مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 251 من 439

خلافاً للمحكيّ عن المتأخّرين كافّة ، فقالوا بعدم الاشتراط فيها (1) ، بل عن ظاهر كثير من القدماء ، كالمفيد والشيخ في المبسوط والخلاف والعماني والحلّي والحلبي (2) ، بل المشهور كما عن الصيمري.

لقصور الروايتين عن اشتراط الضميمة بالمعنى المتنازع فيها من جهة الدلالة ؛ لاحتمال ورود الشرط فيهما مورد الغالب ، كما صرّح به جماعة من أصحابنا ، منهم : الشهيد الثاني ، قال : ووجه التقييد في الرواية : أنّ المرأة لا يثبت بها الحقّ منفردة ولا منضمّة إلى اليمين ، بل يشترط أن يكون معها غيرها ، إلاّ ما استثني نادراً وهو الوصيّة بخلاف الزوج ، فإنّه يثبت بشهادته الحقّ مع اليمين ، والرواية باشتراط الضميمة معها مبنيّة على الغالب في الحقوق ، وهي ما عدا الوصيّة (3). انتهى.

وهو حسن ، بل يمكن منع الثبوت في النادر ؛ إذ لا يثبت فيه المشهود به ، بل ربعه.

وما ذكره أمتن ممّا أجاب به الفاضل في المختلف من أن المراد بذلك كمال البيّنة من غير يمين (4) ؛ إذ لو كان المراد ذلك لما كان مختصّاً بالزوجة ، بل ينبغي طرد الشرط في الزوج أيضاً ؛ مع أنّ الروايتين خصّتاه بالزوجة ، بل ظاهر الأخيرة تخصيصه بها دونه.

__________________

(1) حكاه في الرياض 2 : 435.

(2) حكاه عنهم في الرياض 2 : 435 ، وانظر المقنعة : 726 ، والمبسوط 8 : 220 ، والخلاف 2 : 624 ، حكاه عن العماني في المختلف 2 : 720 ، الحلي في السرائر 2 : 134 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 436.

(3) المسالك 2 : 406.

(4) المختلف : 720.

الصفحة 251 من 439