استدلّ بالآيتين.
ه : لا فرق في الولد بين الابن والبنت ؛ للإطلاق.
المسألة الخامسة : الزوجيّة لا تمنع من قبول الشهادة إجماعاً ؛ له ، وللعمومات ، وخصوص صحيحتي عمّار بن مروان والحلبي المشار إليهما في المسألة السابقة.
في أُوليهما : عن الرجل يشهد لامرأته؟ قال : « إذا كان خيراً جازت شهادته » (1).
وفي الثانية : « تجوز شهادة الرجل لامرأته ، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها » (2).
ومقتضى الأخيرة اشتراط القبول في الزوجة بانضمام غيرها من أهل الشهادة معها ، كما هو مختار جماعة من أصحابنا (3).
بل نسبه في التحرير إلى الأصحاب ، قال : ولكن شرط أصحابنا في قبول شهادة الزوجة لزوجها انضمام غيرها معها من أهل العدالة ، وشرط آخرون في الزوج أيضاً ، وليس بجيّد (4). انتهى.
وتدلّ عليه أيضاً موثّقة سماعة المتقدّمة إليها الإشارة وفيها : وعن شهادة الرجل لامرأته ، قال : « نعم » ، والمرأة لزوجها ، قال : « لا ، إلاّ أن يكون معها غيرها » (5).
__________________
(1) الكافي 7 : 393 ، 2 ، التهذيب 6 : 247 ، 628 ، الوسائل 27 : 366 أبواب الشهادات ب 25 ح 2.
(2) الكافي 7 : 392 ، 1 ، التهذيب 6 : 247 ، 627 ، الوسائل 27 : 366 أبواب الشهادات ب 25 ح 1.
(3) كالشيخ في النهاية : 330 ، والمحقّق في النافع : 287.
(4) التحرير 2 : 209 210.
(5) التهذيب 6 : 247 ، 629 ، الوسائل 27 : 367 أبواب الشهادات ب 25 ح 3.




