مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 25 من 439

فَطَرَ النّاسَ عَلَيْها ) (1) ما تلك الفطرة؟ قال : « هي الإسلام ، فطرهم حين أخذ ميثاقهم على التوحيد ، قال ( أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ) (2) وفيهم المؤمن والكافر » (3).

ومفهوم الشرط في رواية السكوني ، وفيها : « وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم » (4).

والأُخرى : « قال أمير المؤمنين 7 : اليهودي والنصراني إذا شهدوا ثم أسلموا جازت شهادتهم » (5).

وأخبار اشتراط العدالة والصلاح (6) إن قلنا بعدم تحقّقهما في غير المسلم.

ولكن التحقيق : أنّ هذه الأخبار تعارض أخباراً أُخر مطلقة أو عامّة مرّ شطرٌ منها ، ومنها ما يتضمّن قبول شهادة الضيف والأجير ونحوها (7) ، ومنها ما يتضمّن قبول شهادة العدول (8) إن قلنا بتحقّق العدالة في غير المسلم بالعموم من وجه ، الموجب للرجوع إلى الأصل أيضاً ، فهو الدليل على عدم القبول مطلقاً دون غيره.

مضافاً في عدم قبول شهادة الكافر على المسلم إلى الإجماع المحقّق ، وصحيحة الحذّاء : « تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل‌

__________________

(1) الروم : 30.

(2) الأعراف : 172.

(3) الكافي 2 : 12 / 2.

(4) الفقيه 3 : 28 / 80 ، التهذيب 6 : 250 / 643 ، الوسائل 27 : 389 أبواب الشهادات ب 39 ح 8.

(5) الكافي 7 : 398 / 3 ، التهذيب 6 : 253 / 658 ، الوسائل 27 : 388 أبواب الشهادات ب 39 ح 5.

(6) الوسائل 27 : 391 أبواب الشهادات ب 41.

(7) الوسائل 27 : 371 أبواب الشهادات ب 29.

(8) الوسائل 27 : 391 أبواب الشهادات ب 41.

الصفحة 25 من 439