مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 246 من 439

وفي رواية يحيى الطويل : « حسب المؤمن عزّاً إذا رأى منكراً أن يعلم الله عزّ وجلّ من قلبه إنكاره » (1).

فالفائدة التي تترتّب على الإنكار القلبي فقط هي المترتّبة على إقامة شهادة الحقّ التي لا تقبل.

لا يقال : سُئل أبو عبد الله 7 عن الحديث الذي جاء عن النبي 6 : « إنّ أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر » ما معناه؟ قال : « هذا على أن يأمره بعد معرفته ، وهو مع ذلك يقبل منه وإلاّ فلا » (2).

لأنّا نقول : إنّ النهي عن ذلك حينئذٍ لما فيه من مظنّة الضرر ، حيث كان الكلام مع الإمام الجائر ، كما صرّح به في رواية مفضّل : « من تعرّض لسلطان جائر فأصابته بليّة لم يؤجر عليها ، ولم يرزق الصبر عليها » (3).

وفي رواية اخرى : « إنّما يُؤمَر بالمعروف ويُنهى عن المنكر مؤمن فيتّعظ ، أو جاهل فيتعلّم ، وأمّا صاحب سوط أو سيف فلا » (4).

هذا ، مع أنّه لو كان الأمر في الآية ونحوها للقبول لزم وجوب تخصيص الأمر فيها وكذا في كلّ آية وحديث حثّ بأداء شهادة الحقّ ، وكذا النهي عن كتمان الشهادة والتحذير عليه بالمؤمنين المعروفين عند‌

__________________

(1) الكافي 5 : 60 ، 1 ، التهذيب 6 : 178 ، 361 ، الوسائل 16 : 137 أبواب الأمر والنّهي وما يناسبهما ب 5 ح 1 ، بتفاوت.

(2) الكافي 5 : 59 ، 16 ، التهذيب 6 : 177 ، 360 ، الخصال : 6 ، 16 ، الوسائل 16 : 126 أبواب الأمر والنّهي وما يناسبهما ب 2 ح 1.

(3) الكافي 5 : 60 ، 3 ، التهذيب 6 : 178 ، 363 ، الوسائل 16 : 127 أبواب الأمر والنّهي وما يناسبهما ب 2 ح 3.

(4) الكافي 5 : 60 ، 2 ، التهذيب 6 : 178 ، 362 ، الخصال : 35 ، 9 ، الوسائل 16 : 127 أبواب الأمر والنّهي وما يناسبهما ب 2 ح 2.

الصفحة 246 من 439