الدروس (1) ، واستقربه في الكفاية (2) ، وجعله في المفاتيح وشرحه الأصحّ (3) ، وظاهر التحرير والمسالك وشرح الإرشاد للأردبيلي التردّد (4) ، بل حكي التردّد عن المقتصر والتنقيح والصيمري أيضاً (5).
لعمومات قبول شهادة العدل.
وخصوص قوله سبحانه ( كُونُوا قَوّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ) (6).
والجواب عن العمومات بلزوم التخصيص بما مرّ ، وضعف سند الرواية غير ضائر ، ولو سلّم فبما مرّ منجبر.
والآية غير صريحة في القبول ولا ظاهرة.
قيل : لولا وجوب القبول لزم العبث في إقامتها المأمور بها (7).
قلنا : ليست الآية صريحة ولا ظاهرة في الأمر بالإقامة ، فلعلّ المراد التحمّل ، وفائدة التحمّل لا تنحصر في الإقامة ، بل قد يتحمّل لتذكير المشهود عليه وتنبيهه لو نسي أو غفل ، أو لمنعه عن الإنكار وحيائه عنه (8).
مع أنّه لو سلّم الأمر بالإقامة فهو كما صرّح به في المختلف والسرائر والمبسوط (9) لا يستلزم وجوب القبول.
__________________
(1) الدروس 2 : 132.
(2) الكفاية : 282.
(3) مفاتيح الشرائع 3 : 279.
(4) التحرير 2 : 209 ، المسالك 2 : 406.
(5) التنقيح 4 : 295.
(6) النساء : 135.
(7) انظر الرياض 2 : 435.
(8) في « ق » : .. أو لمنعه عن الإنكار ، أو إرادة الشروط ، أو لعدم اجترائه على الإنكار وحيائه عنه.
(9) المختلف : 720 ، السرائر 2 : 130 ، 135 ، المبسوط 8 : 219.




