مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 244 من 439

الدروس (1) ، واستقربه في الكفاية (2) ، وجعله في المفاتيح وشرحه الأصحّ (3) ، وظاهر التحرير والمسالك وشرح الإرشاد للأردبيلي التردّد (4) ، بل حكي التردّد عن المقتصر والتنقيح والصيمري أيضاً (5).

لعمومات قبول شهادة العدل.

وخصوص قوله سبحانه ( كُونُوا قَوّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ) (6).

والجواب عن العمومات بلزوم التخصيص بما مرّ ، وضعف سند الرواية غير ضائر ، ولو سلّم فبما مرّ منجبر.

والآية غير صريحة في القبول ولا ظاهرة.

قيل : لولا وجوب القبول لزم العبث في إقامتها المأمور بها (7).

قلنا : ليست الآية صريحة ولا ظاهرة في الأمر بالإقامة ، فلعلّ المراد التحمّل ، وفائدة التحمّل لا تنحصر في الإقامة ، بل قد يتحمّل لتذكير المشهود عليه وتنبيهه لو نسي أو غفل ، أو لمنعه عن الإنكار وحيائه عنه (8).

مع أنّه لو سلّم الأمر بالإقامة فهو كما صرّح به في المختلف والسرائر والمبسوط (9) لا يستلزم وجوب القبول.

__________________

(1) الدروس 2 : 132.

(2) الكفاية : 282.

(3) مفاتيح الشرائع 3 : 279.

(4) التحرير 2 : 209 ، المسالك 2 : 406.

(5) التنقيح 4 : 295.

(6) النساء : 135.

(7) انظر الرياض 2 : 435.

(8) في « ق » : .. أو لمنعه عن الإنكار ، أو إرادة الشروط ، أو لعدم اجترائه على الإنكار وحيائه عنه.

(9) المختلف : 720 ، السرائر 2 : 130 ، 135 ، المبسوط 8 : 219.

الصفحة 244 من 439