مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 242 من 439

لكمال العدد ، فيكفي ضمّ قريب آخر مماثله أو غير مماثله للكمال ، ويكتفى به لضمّ اليمين ؛ للعمومات.

خلافاً للمحكّي عن نهاية الشيخ (1) ؛ للرواية الأخيرة : « إنّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيّاً ومعه شاهد آخر ».

وهي مع ضعفها بالشذوذ ، وأخصّيتها عن المدّعى غير دالّة على المطلوب ؛ إذ ليس فيها تصريح بالأجنبي ، فيمكن أن يكون المطلوب إكمال العدد ، بل يمكن ذلك التوجيه في كلام المخالف أيضاً.

واستثني من الأنسباء : الولد إذا شهد على أبيه ، فلا يقبل على الأصحّ ، وفاقاً لأكثر القدماء والمتأخّرين ، كالصدوقين والشيخين والقاضي والديلمي وابن حمزة والحلّي والمحقّق والفاضل في أكثر كتبه وولده في الإيضاح والشهيد في النكت (2) وغيرهم (3) ، وعليه دعوى الشهرة في المختلف والتحرير والدروس والمسالك والكفاية (4) وغيرها (5) ، بل دعوى الإجماع عن الخلاف والموصليّات للسيّد والسرائر والغنية (6) ، ولكن خصّ في‌

__________________

(1) النهاية : 330.

(2) الصدوقان في المقنع : 133 ، المفيد في المقنعة : 726 ، الطوسي في النهاية : 330 ، الديلمي في المراسم : 232 ، ابن حمزة في الوسيلة : 231 ، الحلي في السرائر 2 : 134 ، المحقّق في الشرائع 4 : 130 ، الفاضل في التحرير 2 : 209 ، والقواعد 2 : 237 والتبصرة : 190 ، والمختلف : 720 ، وولده في الإيضاح 4 : 427.

(3) انظر الرياض 2 : 434.

(4) المختلف : 720 ، التحرير 2 : 209 ، الدروس 2 : 132 ، المسالك 2 : 405 ، الكفاية : 282.

(5) انظر الرياض 2 : 434.

(6) الخلاف 2 : 623 ، السرائر 2 : 134 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 624.

الصفحة 242 من 439