مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 24 من 439

الوجوه ، أو ما فسّره الإمام في تفسيره في الخبر الأول ، وعلى كلّ تقدير لا يشمل نحو المغفّل. واحتمال المعنى الآخر لو كان أيضاً يوجب الإجمال المسقط للاستدلال بالعمومات.

الثالث : الإسلام.

فلا تقبل شهادة الكافر مطلقاً.

لا لصدق الفاسق والظالم المنهيّ عن الركون إليه ؛ لاحتمال المناقشة فيهما بمنع الصدق في الأول ، وكونه ركوناً في الثاني.

ولا للإجماع ؛ لأنّه لا يثبت إلاّ في الجملة ، فلا يفيد في المطلق.

بل للأصل المتقدّم ، والأخبار ، كروايتي السكوني :

أُولاهما : « إنّ أمير المؤمنين 7 كان لا يقبل شهادة فحّاش ، ولا ذي مخزيةٍ في الدين » (1).

والأُخرى : « لا تُقبَلُ شهادة ذي شحناء ، أو ذي مخزيةٍ في الدين » (2).

والمرويّ في مجالس الصدوق : أخبِرني عمّن تقبل شهادته ومن لم تقبل ، فقال : « يا علقمة ، كلّ من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته » الحديث (3).

والأخبار الدالّة على أنّ مقبول الشهادة إنّما هو من ولد على الفطرة (4).

بضميمة صحيحة ابن سنان : عن قول الله تعالى ( فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي

__________________

(1) الكافي 7 : 396 / 7 ، التهذيب 6 : 243 / 603 ، الوسائل 27 : 377 أبواب الشهادات ب 32 ح 1.

(2) الفقيه 3 : 27 / 73 ، الوسائل 27 : 378 أبواب الشهادات ب 32 ح 5.

(3) الأمالي : 91 / 3 ، الوسائل 27 : 395 أبواب الشهادات ب 41 ح 13.

(4) الوسائل 27 : 391 أبواب الشهادات ب 41.

الصفحة 24 من 439