مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 237 من 439

الفتوى بالردّ.

ومال إلى القبول فيهما المحقّق الأردبيلي ؛ استناداً إلى عمومات قبول شهادة العدل ومنع التهمة ، وأيّده بالمكاتبة المتقدّمة (1).

وظهر حال الجميع ممّا ذكرنا.

ومنها : شهادة الوارث لجرح مورّثه عند الجرح وإمكان السراية ، فإنّ الدية تجب له عند الموت ، ذكره في التحرير والقواعد وشرح الإرشاد والدروس والمسالك والكفاية (2) ؛ ودليلهم في ردّها هو وجود التهمة ، وقد عرفت حالها ، ولا نصيب للشاهد حين الشهادة ، فلا تشمله سائر أدلّة المنع.

والعجب أنّ أكثرهم صرّحوا بقبول شهادة شخص لثبوت مال لمورّثه لو كان ميّتاً ، وكان وقت الشهادة مجروحاً أو مريضاً قبل شهادته ، بل زاد في شرح الإرشاد للأردبيلي : وإن كان تيقّن بموته بعد شهادته (3).

واستندوا في القبول إلى أنّه إثبات مال لمورّثه لا لنفسه ، وجرّ النفع إليه غير معلوم ؛ لاحتمال أن يموت قبله.

ولا يخفى أنّه إن كان المناط التهمة فإن وجدت فيوجد فيهما ، وإن كان غيرها فلا يوجد فيهما ، واحتمال تقدّم موت الوارث فيهما متحقّق.

وما ذكره في شرح الإرشاد في وجه الفرق بأنّ الموجب لانتقال المال إلى الوارث في الأول الجراحة ، وهي تثبت بالشهادة فلا تقبل ، وفي‌

__________________

(1) مجمع الفائدة والبرهان 12 : 385.

(2) التحرير 2 : 209 ، القواعد 2 : 237 ، مجمع الفائدة 12 : 386 ، الدروس 2 : 128 ، المسالك 2 : 405 ، كفاية الأحكام : 281.

(3) مجمع الفائدة والبرهان 12 : 387.

الصفحة 237 من 439