مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 236 من 439

صورة الردّ أيضاً كذلك.

وجعلها المحقّق الأردبيلي مؤيّدة للقبول (1). ولا وجه له.

وأمّا ما فيها بعد ما ذكر : أيجوز للوصيّ أن يشهد لوارث الميّت صغير أو كبير بحقّ له على الميّت أو غيره ، وهو القابض للوارث الصغير ، وليس للكبير بقابض؟ فوقّع 7 : « نعم ، ينبغي للوصي أن يشهد بالحقّ ولا يكتم الشهادة » (2).

فلا يدلّ إلاّ على جواز شهادته ولا شكّ فيه لا على قبولها ، ولذا قال : « ينبغي أن يشهد ولا يكتم ».

فإن قلت : لِمَ قلت بالقبول في الحكومة ولا تقول به في الشهادة؟

قلنا : لأنّ دليل نفوذ الحكم على الغير مطلقاً يثبت حقّ المولّى عليه ، والملازمة تثبت تسلّط الولي ، حيث لا إجماع على عدم سريان الحكم إليه وعدم حصول التسلّط له.

وأمّا في الشهادة وإن لم يثبت إجماع على عدم السراية ولكن لا دليل على قبول الشهادة المتضمّنة لحقّ لشاهد أيضاً ، بل قد عرفت الدليل على عدمه ، فلا يثبت الملزوم حتى تنفع الملازمة.

وحكي عن الإسكافي القبول فيهما (3) ويظهر من التحرير قول الشيخ به أيضاً (4).

وتنظّر فيهما في اللمعة والدروس (5) وإن كان ظاهره بعد النظر

__________________

(1) مجمع الفائدة والبرهان 12 : 385.

(2) بتفاوت بين المصادر المذكورة أعلاه.

(3) حكاه عنه في الكفاية : 281 ، والرياض 2 : 433.

(4) التحرير 2 : 211.

(5) اللمعة ( الروضة البهية 3 ) : 131 ، الدروس 2 : 128.

الصفحة 236 من 439