مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 219 من 439

والشريك ، ودافع مغرم ، والأجير ، والعبد ، والتابع والمتّهم ، كلّ هؤلاء تردّ شهادتهم » (1) ، وقريبة منها مرسلة الفقيه (2).

ورواية يحيى بن خالد الصيرفي : في رجل مات وله أُمّ ولد قد جعل لها سيّدها شيئاً في حياته ، ثم مات ، فكتب 7 : « لها ما أثابها به سيّدها في حياته معروف ذلك لها ، تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتّهمين » (3).

ورواية سلمة ، وفيها : « إنّ المسلمين عدول بعضهم على بعض ، إلاّ مجلوداً في حدّ لم يتب منه ، أو معروفاً بشهادة زور ، أو ظنيناً » (4).

والمرويّ في معاني الأخبار : « لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا ذي غمز على أخيه ، ولا ظنين في ولاء ، ولا قرابة ، ولا القانع مع أهل البيت » (5).

والرضويّ : « واعلم أنّه لا تجوز شهادة شارب الخمر ، ولا اللاّعب بالشطرنج والنرد ، ولا مقامر ، ولا تابع لمتبوع ، ولا أجير لصاحبه ، ولا مرأة لزوجها » (6).

وموثّقة محمّد : « ردّ رسول الله 6 شهادة السائل الذي يسأل في‌

__________________

(1) التهذيب 6 : 242 ، 599 ، الإستبصار 3 : 14 ، 38 ، الوسائل 27 : 378 أبواب الشهادات ب 32 ح 3.

(2) الفقيه 3 : 25 ، 67 ، الوسائل 27 : 379 أبواب الشهادات ب 32 ح 7.

(3) الفقيه 3 : 32 ، 99 ، الوسائل 27 : 364 أبواب الشهادات ب 24 ح 47.

(4) الكافي 7 : 412 ، 1 ، التهذيب 6 : 225 ، 541 ، الوسائل 27 : 211 أبواب آداب القاضي ب 1 ح 1.

(5) معاني الأخبار : 208 ، 3 ، الوسائل 27 : 379 أبواب الشهادات ب 32 ح 8.

(6) فقه الرضا «ع» : 260 ، مستدرك الوسائل 17 : 435 أبواب الشهادات ب 27 ح 1.

الصفحة 219 من 439