وكذا إن رضي بالحكم بالتعديل بخطّ المزكّي ؛ لأنّه ليس بمقبول ولو شهد عدلان بأنّه خطّه أو عرفه الحاكم.
السادس من شروط الشاهد : أن لا يكون متّهما (1). بلا خلاف يوجد كما قيل (2) بل بالإجماع كما في المسالك والمفاتيح وشرحه (3) وغيرها (4) ؛ للنصوص المستفيضة المعتضدة بالاعتبار ، كالصحاح الأربع.
أحدها لابن سنان : ما يردّ من الشهود؟ قال : فقال : « الظنين والمتّهم » قال : قلت : فالفاسق والخائن؟ قال : « ذلك يدخل في الظنين » (5).
وثانيهما لسليمان بن خالد (6) ، وهي كالأُولى ، إلاّ أنّ فيها : « والخصم » مكان : « والمتّهم ».
وثالثها ورابعها لأبي بصير (7) وعبيد الله الحلبي (8) ، وهما أيضاً كالأُولى ، إلاّ أن زاد فيهما : « والخصم » بعد : « المتّهم ».
وموثّقة سماعة : عمّا يردّ من الشهود ، فقال : « المريب ، والخصم ،
__________________
(1) وقد تقدّمت خمسةٌ منها ، وهي : البلوغ ، كمال العقل ، الإسلام ، الإيمان ، العدالة.
(2) انظر الرياض 2 : 432.
(3) المسالك 2 : 405 ، المفاتيح 3 : 278.
(4) انظر الكفاية : 281.
(5) الكافي 7 : 395 ، 1 ، التهذيب 6 : 242 ، 601 ، الوسائل 27 : 373 أبواب الشهادات ب 30 ح 1.
(6) الكافي 7 : 395 ، 2 ، التهذيب 6 : 242 ، 602 ، الوسائل 27 : 373 أبواب الشهادات ب 30 ح 2.
(7) الكافي 7 : 395 ، 3 ، التهذيب 6 : 242 ، 598 ، الوسائل 27 : 373 أبواب الشهادات ب 30 ح 3.
(8) الفقيه 3 : 25 ، 66 ، الوسائل 27 : 374 أبواب الشهادات ب 30 ح 5.




