مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 214 من 439

كما ذهب إليه الشيخ في الخلاف (1) ، ومرجعه إلى التساقط. ورجوع الدعوى إلى الخلوّ عن البيّنة فدليله ظاهر.

وقد يصار إلى الترجيح بالأكثريّة والأعدليّة والأضبطيّة. ولا أرى عليه دليلاً.

والقول بالقرعة كان ممكناً لو كان بها قائل ؛ لكونها لكلّ أمر مشكل ، ولبعض أخبار تعارض الشهود المتضمّن للقرعة ، إلاّ أنّه متضمّن لليمين المنتفية هنا إجماعاً.

وقد يرجّح التعديل فيما إذا شهد المعدِّل بالتوبة عن الجرح الذي شهد به الجارح.

وفي المسألة أقوال أُخر موهونة ، ذكرناها في مناهج الأحكام.

المسألة السابعة : لا تجوز شهادة المزكّي والجارح بهما على سبيل الإطلاق بشهادة العدلين عندهما وإن كانت حجّة ؛ لأنّها ظاهرة في العلم الواقعي ، وهو لا يحصل بقول العدلين.

وعلى اشتراط كون الشهادة حسّية يكون الوجه أظهر.

وعليه يظهر عدم جواز الإطلاق باستصحاب العدالة ، بل يشترط بيان حقيقة الحال.

المسألة الثامنة : قالوا : ينبغي أن يكون السؤال عن التزكية سرّاً ؛ لأنّه أقرب إلى صدق المعدِّل والجارح ، وأبعد من التهمة.

قال في التحرير : لجواز أن يتوسّل الشاهد إلى الاستمالة والتعرّف إلى المزكّي بحسن الحال (2).

__________________

(1) الخلاف 2 : 592.

(2) التحرير 2 : 184.

الصفحة 214 من 439