مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 21 من 439

والفاضل في التحرير وشيخنا الشهيد الثاني في الروضة (1) اقتصاراً فيما يخالف الأصل على موضع الدليل.

الثاني من الشرائط : كمال العقل.

فلا تقبل شهادة المجنون بلا خلاف كما صرّح به كثير (2) ، بل إجماعاً محقّقاً ومنقولاً (3) ؛ وهو الحجّة فيه.

مضافاً إلى ما يدلّ على اشتراط العدالة كتاباً وسنّة ، وتحقّقها في غير العاقل غير معقول ، وتعارضه مع بعض العمومات لا يفيد ؛ إذ يرجع حينئذٍ إلى الأصل ، وإلى ما سيأتي في عدم قبول شهادة المغفّل ونحوه.

وقد يستدلّ (4) بقوله تعالى ( مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ ) (5) ، والمجنون ليس منه.

مع أنّ في تفسير الإمام : عن مولانا أمير المؤمنين 7 في قوله تعالى ( مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ ) قال : « ممّن ترضون دينه ، وأمانته ، وصلاحه ، وعفّته ، وتيقّظه فيما يشهد به ، وتحصيله ، وتمييزه ، فما كلّ صالحٍ مميّزاً ولا محصّلاً ، ولا كلّ محصّلٍ مميّزٍ صالح » (6).

وفيه : أنّه إنّما يفيد لو كانت في الآية دلالةٌ ، على عدم قبول شهادة‌

__________________

(1) السرائر 2 : 136 ، التحرير 2 : 207 ، الروضة 3 : 125.

(2) منهم السبزواري في الكفاية : 279 ، الكاشاني في المفاتيح 3 : 277.

(3) كما في الشرائع 4 : 126 ، وكشف اللثام 2 : 189 ، والرياض 2 : 425.

(4) كما في المسالك 2 : 401 ، والرياض 2 : 425.

(5) البقرة : 282.

(6) تفسير الإمام العسكري 7 : 672 / 375 ، الوسائل 27 : 399 أبواب الشهادات ب 41 ح 23.

الصفحة 21 من 439