مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 203 من 439

بالشياع المفيد للعلم ، وبشهادة العدلين إجماعاً.

ويدلّ على الأخير أيضاً ما أشرنا إليه وأثبتناه في موضعه من أصالة حجّية شهادة العدلين ، والرواية الطويلة المروية في تفسير الإمام ، المتضمّنة لمحاكمة رسول الله 6 ، وأنّه إذا كان لا يعرف الشهود بخير ولا شرّ أرسل رجلين من خيار أصحابه إلى قبائل الشهود لتفتيش أحوالهم من قومهم ، فإذا أتيا بخير أنفذ شهادتهم ، وإذا أتيا بخبر سيّ‌ء لم ينفذ.

ولا ينافيه ما في الرواية من أنّ بعد رجوع الرجلين وإخبارهما كان يحضر قوم الشهود ويسأل عنهم.

لأنّ السؤال إنّما هو عن معرفة أشخاص الشهود ، هل أنّهم هذه الأشخاص أم لا؟ المعرفة عدالة الشهود ، وإلاّ لم يحتج إلى إنفاذ رجلين ولا من الخيار ، ولذا اكتفى في صورة رجوعهما بخبر سيّئ بقوله 6 : « أهما هما »؟

ومرسلة يونس المصرّحة بأنّ استخراج الحقوق بأربعة وجوه ، وعدّ منها شهادة رجلين عدلين (1). فإنّ الاستخراج أعمّ ممّا كان بواسطة أو بلا واسطة.

وعمومات : « البيّنة على المدّعى » (2) إذا ادّعى المشهود له عدالة الشاهدين.

وهل تثبت بشهادة العدل الواحد ، أم لا؟

الأكثر على الثاني ، بل عن الإيضاح الإجماع عليه (3) ، وهو الحقّ ؛

__________________

(1) الكافي 7 : 416 ، 3 ، التهذيب 6 : 231 ، 562 ، الوسائل 27 : 241 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 7 ح 4.

(2) الوسائل 27 : 233 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 3.

(3) الإيضاح 4 : 431.

الصفحة 203 من 439