مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 202 من 439

البحث الرابع

في بعض ما يتعلّق بالبحث عن عدالة الشاهد‌

وقد ثبت فيما تقدّم اشتراط عدالة الشاهد في الحكم بشهادته ، واشتراط معرفتها.

وأنّه لا يكتفى في ثبوتها بظاهر الإسلام ، ولا بجميع مراتب حسن الظاهر.

وأنّه إذا عرف الحاكم عدالتهما يحكم بشهادتهما ، وإن عرف فسقهما يسقط شهادتهما ، إلاّ أن يثبت الخصم الفسق في الأول والعدالة في الثاني.

وأنّه إذا جهل حالهما يبحث عنها.

فالمقصود هنا بيان حال البحث وكيفيّته ، وفيه مسائل :

المسألة الأُولى : بحث الحاكم وفحصه عن حال الشاهد المجهول حاله واجبٌ عليه ؛

للإجماع المركّب ، فإنّ كلّ من يقول بعدم كفاية ظاهر الإسلام في الشاهد يقول بوجوب الفحص ؛ ولأنّه لولا الفحص فإمّا يترك الحكم ، أو يحكم للمشهود له بدون ثبوت عدالة الشاهد أو عليه بدون الفحص ، والكلّ باطل.

ويدلّ عليه عمل النبيّ المرويّ في تفسير الإمام أيضاً (1) ؛ حيث إنّه كان يبحث عن حال الشهود ، ومع عدم الظهور يصلح أو يحلف.

المسألة الثانية : تثبت عدالة الشاهدين الغير المعروفين للحاكم‌

__________________

(1) تفسير العسكري 7: 673 ، 376 ، الوسائل 27 : 239 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 6 ح 1.

الصفحة 202 من 439