مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 194 من 439

« صاحب الغناء » أو : « لا تدخلوا بيوتاً » بعد السؤال عن مطلق الغناء (1).

ومن جميع ذلك يظهر الحال في رواية نصر بن قابوس ومرسلة الفقيه ، الآتيتين في آخر المسألة (2) ، المتضمّنتين للعن المغنّية وكسبها مطلقاً ، وكون أجر المغنّي والمغنّية سحتاً كذلك.

وقد ظهر من جميع ذلك أنّ القدر الثابت من الأدلّة هو حرمة الغناء بالمعنى المتيقّن كونه غناءً لغويّاً ، وهو ترجيع الصوت المفهم مع الإطراب في الجملة ، ولا دليل على حرمته كلّية ، فاللاّزم فيه هو الاقتصار على القدر المعلوم حرمته بالإجماع.

ومنه يظهر عدم حرمة ما استثنوه ، وهو أُمور :

منها : غناء المغنّية في زفّ العرائس ، استثناه في النهاية والنافع والمختلف والتحرير والقاضي (3) وجمع آخر (4).

ولكنّه ليس لما ذكر من عدم الدليل ؛ لوجوده في غناء المغنّيات كما مرّ.

بل للأخبار المقيّدة لهذه المطلقات المتقدّمة ، كصحيحة أبي بصير وروايته ، وروايته الأُخرى : « المغنيّة التي تزفّ العرائس لا بأس بكسبها » (5).

خلافاً للمفيد والحلبي والحلّي والديلمي والتذكرة والإرشاد ، فلم يستثنوه (6).

__________________

(1) راجع ص : 187 190.

(2) انظر ص 204.

(3) النهاية : 367 ، النافع : 116 ، المختلف : 342 ، التحرير 1 : 160 ، القاضي في المهذّب 1 : 346.

(4) كالسبزواري في الكفاية : 86 ، وصاحب الحدائق 18 : 116.

(5) الكافي 5 : 120 ، 2 ، التهذيب 6 : 357 ، 1023 ، الإستبصار 3 : 62 ، 206 ، الوسائل 17 : 121 أبواب ما يكتسب به ب 15 ح 2.

(6) المفيد في المقنعة : 588 ، الحلبي في الكافي : 435 ، الحلي في السرائر 2 : 120 ، الديلمي في المراسم : 170 ، التذكرة 2 : 581 إرشاد الأذهان 1 : 357.

الصفحة 194 من 439