مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 175 من 439

باطل حرام ، ولا أعود إلى ما قلت (1).

وللمحكيّ عن ابن حمزة وعن السرائر والإرشاد والقواعد والتحرير والمختلف والإيضاح (2) ، فقالوا : إن كان في قذفه كاذباً فتوبته إكذاب نفسه حقيقة ، وإن كان صادقاً فحدّها أن يقول : الكذب حرام ولا أعود إلى مثل ما قلت ، كما قال ابن حمزة ، أو يقول : أخطأت ، كما قاله الآخرون ؛ معلّلين بحرمة الكذب.

وفيه : أنّها لولا النصوص المجوّزة له ، مع أنّ التورية عنه ممكنة ، بل وجه التورية ظاهر بإرادة كونه كاذباً بحكم الله ؛ حيث قال ( فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكاذِبُونَ ) (3).

وهل تعرف التوبة بمجرّد الإكذاب ، أم تحتاج بعده إلى معرفة الندامة أيضاً؟

الظاهر كما حكي عن بعض المحقّقين (4) : الثاني ؛ لقوله في مرسلة يونس : « ويتوب ممّا قال » بعد الإكذاب.

وموثّقة سماعة ، وفيها : وأمّا قول الله ( وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً ) .. ( إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا ) قال : قلت : كيف تُعرَف توبته؟ قال : « يكذّب نفسه على رؤوس الناس حين يُضرَب ، ويستغفر ربّه ، فإذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته » (5).

__________________

(1) المبسوط 8 : 179.

(2) ابن حمزة في الوسيلة : 231 ، السرائر 2 : 116 ، القواعد 2 : 236 ، التحرير 2 : 208 ، المختلف : 717 ، الإيضاح 4 : 423.

(3) النور : 13.

(4) الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 372.

(5) الفقيه 3 : 36 ، 121 ، التهذيب 6 : 263 ، 699 ، الوسائل 27 : 334 أبواب الشهادات ب 15 ح 2 ، بتفاوت.

الصفحة 175 من 439