مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 173 من 439

الإمام ، ويقول : قد افتريت على فلانة ، ويتوب ممّا قال » (1).

ورواية الكناني : عن القاذف إذا أكذب نفسه وتاب ، أتقبل شهادته؟ قال : « نعم » (2).

والأُخرى : عن القاذف بعد ما يقام عليه الحدّ ما توبته؟ قال : « يكذّب نفسه » قلت : أرأيت إن أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ قال : « نعم » (3).

ورواية القاسم بن سليمان ، الصحيحة عمّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه : عن الرجل يقذف الرجل فيُجلَد حدّا ، ثم يتوب ولا يعلم منه إلاّ خيراً ، أتجوز شهادته؟ قال : « نعم ، ما يقال عندكم؟ » قلت : يقولون : توبته فيما بينه وبين الله ، ولا تقبل شهادته أبداً ، فقال : « بئس ما قالوا ، كان أبي يقول : إذا تاب ولم يعلم منه إلاّ خيراً جازت شهادته » (4) إلى غير ذلك.

وأمّا رواية السكوني : « ليس يصيب أحداً حدٌّ فيقام عليه ثم يتوب إلاّ جازت شهادته ، إلاّ القاذف ، فإنّه لا تقبل شهادته ، إنّ توبته فيما بينه وبين الله » (5).

__________________

(1) الكافي 7 : 397 ، 5 ، التهذيب 6 : 245 ، 617 ، الإستبصار 3 : 36 ، 122 ، الوسائل 27 : 384 أبواب الشهادات ب 36 ح 4.

(2) التهذيب 6 : 246 ، 621 ، الإستبصار 3 : 37 ، 126 ، الوسائل 27 : 384 أبواب الشهادات ب 36 ح 5.

(3) الكافي 7 : 397 ، 1 ، التهذيب 6 : 245 ، 615 ، الإستبصار 3 : 36 ، 120 ، الوسائل 27 : 382 أبواب الشهادات ب 36 ح 1.

(4) الكافي 7 : 397 ، 2 ، التهذيب 6 : 246 ، 620 ، الإستبصار 3 : 37 ، 125 ، الوسائل 27 : 382 أبواب الشهادات ب 36 ح 2.

(5) التهذيب 6 : 284 ، 786 ، الإستبصار 3 : 37 ، 127 ، الوسائل 27 : 384 أبواب الشهادات ب 36 ح 6 ، بتفاوت.

الصفحة 173 من 439