مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 170 من 439

وفيه نظر ؛ لعدم وضوح مأخذ الكراهة في تلك الأزمنة.

وإطلاق الأخبار كأكثر عبارات الأصحاب ، ككتب الفاضلين عدم الفرق في المستثنى بين ذات الصنج وغيره ، وقيّده الشهيد والمحقّق الثاني بالثاني (1) ، ولا وجه له.

والمراد بالصنج هنا كما عن المطرزي : ما يجعل في أطراف الدفّ من النحاس ، أو الصفر المدوّرة صغاراً شبيه الفلوس (2). وأمّا أصله فهو ما سبق تفسيره.

ثم إنّ المذكور في الروايتين الأُوليين الاستثناء على النكاح وعنده ، والخلاف في معناه مشهور وإن كان الأقرب أنّه العقد ، وهو الأنسب بقوله : « أعلنوا بالنكاح » ، فإنّه الذي ورد في الأخبار استحباب الإشهاد عليه والإعلان به (3).

وفي الأخيرة (4) في العرس ، وهو قد يفسّر بالزفاف.

وأمّا الأصحاب ، فذكر جمع منهم بلفظ النكاح كما في المسالك والكفاية وشرح الإرشاد (5) وبعضهم بلفظ العرس كما في القواعد والتذكرة (6) وذكر الأكثر كالشرائع والنافع والتحرير والإرشاد والدروس (7) بلفظ الإملاك ، المفسّر في كلام الأكثر بالنكاح ، وقد يفسّر بالتزويج.

__________________

(1) الشهيد في الدروس 2 : 126 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 24.

(2) المغرب 1 : 309 وفيه بتفاوت.

(3) كما في الوسائل 20 : 97 أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب 43.

(4) أي المرسل المروي في التذكرة 2 : 581.

(5) المسالك 2 : 404 ، الكفاية : 281 ، مجمع الفائدة 12 : 341.

(6) القواعد 2 : 236 ، التذكرة 2 : 582.

(7) الشرائع 4 : 128 ، النافع : 287 ، التحرير 2 : 209 ، الإرشاد 2 : 157 ، الدروس 2 : 126.

الصفحة 170 من 439