مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 17 من 439

خلافاً لشاذّ نَقَله جماعةٌ من الأصحاب قائلاً أكثرهم بشذوذه (1) ، بل عن عميد الرؤساء أنّه قال : إلى الآن لم نظفر بهذا القول (2).

وأمّا الثاني : فهو في الجملة إجماعي ، كما يظهر من الانتصار والمهذّب والغنية وشرح الشرائع للصيمري والتنقيح وكلام التقي والمسالك والروضة (3) ، وغيرها (4).

والخلاف إنّما هو فيما يقبل فيه منها ، فمنهم من صرّح بقبوله في الجراح والقصاص ، كالمفيد والشيخ في النهاية والحلّي (5) وجمعٍ آخر (6) ، بل الأكثر كما في المسالك (7) وغيره (8).

ومنهم من ذكر الجراح خاصّة ، كالفاضلين وابن زهرة والخلاف والشهيد (9) ، وفي الدروس خصّ الجراح بما لم يبلغ النفس (10).

فإن قلنا بإرادتهم من الجراح ما يشمل القتل أيضاً كما هو المستفاد‌

__________________

(1) كما في المختصر : 286 ، الرياض 2 : 424.

(2) حكاه عنه في الرياض 2 : 426.

(3) الانتصار : 250 ، المهذب البارع 4 : 508 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 625 ، التنقيح 4 : 285 ، نقله عن التقي في التنقيح 4 : 286 ، المسالك 2 : 400 ، الروضة 3 : 125.

(4) كالخلاف 2 : 613.

(5) المفيد في المقنعة : 727 ، النهاية : 331 ، الحلّي في السرائر 2 : 136.

(6) كالسيّد في الانتصار : 250 ، والعلاّمة في التحرير 2 : 207.

(7) المسالك 2 : 400.

(8) كالرياض 2 : 424.

(9) المحقّق في الشرائع 4 : 125 ، العلاّمة في القواعد 2 : 236 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 625 ، الخلاف 2 : 613 ، الشهيد في اللمعة ( الروضة البهية 3 ) : 125.

(10) الدروس 2 : 123.

الصفحة 17 من 439