مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 169 من 439

النكاح » (1).

والمرسل المرويّ في التذكرة ، حيث قال : وروى جواز ذلك في الختان والعرس (2).

خلافاً للمحكيّ عن الحلّي وفي التذكرة (3) ، فمنعا عنه فيه وفيما يأتي من الختان أيضاً ، ونفى عنه البعد في الكفاية (4) ، واستبعد الاستثناء في شرح الإرشاد ؛ عملاً بالعمومات المتقدّمة.

ولا ريب أنّه أحوط وإن كان في الفتوى بالمنع نظر ؛ لإمكان تخصيص العمومات بالروايات الثلاث المتقدّمة ، المنجبر ضعفها بما مرّ من حكاية الشهرة والإجماع ، مع اعتضادها كما قيل (5) بفحوى المعتبرة ، المبيحة لأجر المغنّية في العرائس.

ويظهر من الرواية الثالثة وجه ما ألحقوه بالنكاح أعني الختان مضافاً إلى ما قيل من عدم القائل بالفرق بينهما (6) ؛ مع ما في مجمع البحرين من قوله : وفيه أي في الحديث يقولون : إنّ إبراهيم 7 ختن نفسه بقَدُوم على دفّ ؛ لكنّه فسّره : ب : على جنب (7).

قيل : وهو أنسب بعصمته 7 ، المانعة عن ارتكاب نحو هذا المكروه الشديد الكراهة (8).

__________________

(1) سنن النسائي 6 : 127 ، بتفاوت.

(2) التذكرة 2 : 581 ، وليس فيه : الختان.

(3) السرائر 2 : 215 ، التذكرة 2 : 581 ؛ وحكاه عنهما في الرياض 2 : 430.

(4) الكفاية : 281.

(5) انظر الرياض 2 : 431.

(6) انظر الرياض 2 : 431.

(7) مجمع البحرين 5 : 59.

(8) انظر الرياض 2 : 431.

الصفحة 169 من 439