النكاح » (1).
والمرسل المرويّ في التذكرة ، حيث قال : وروى جواز ذلك في الختان والعرس (2).
خلافاً للمحكيّ عن الحلّي وفي التذكرة (3) ، فمنعا عنه فيه وفيما يأتي من الختان أيضاً ، ونفى عنه البعد في الكفاية (4) ، واستبعد الاستثناء في شرح الإرشاد ؛ عملاً بالعمومات المتقدّمة.
ولا ريب أنّه أحوط وإن كان في الفتوى بالمنع نظر ؛ لإمكان تخصيص العمومات بالروايات الثلاث المتقدّمة ، المنجبر ضعفها بما مرّ من حكاية الشهرة والإجماع ، مع اعتضادها كما قيل (5) بفحوى المعتبرة ، المبيحة لأجر المغنّية في العرائس.
ويظهر من الرواية الثالثة وجه ما ألحقوه بالنكاح أعني الختان مضافاً إلى ما قيل من عدم القائل بالفرق بينهما (6) ؛ مع ما في مجمع البحرين من قوله : وفيه أي في الحديث يقولون : إنّ إبراهيم 7 ختن نفسه بقَدُوم على دفّ ؛ لكنّه فسّره : ب : على جنب (7).
قيل : وهو أنسب بعصمته 7 ، المانعة عن ارتكاب نحو هذا المكروه الشديد الكراهة (8).
__________________
(1) سنن النسائي 6 : 127 ، بتفاوت.
(2) التذكرة 2 : 581 ، وليس فيه : الختان.
(3) السرائر 2 : 215 ، التذكرة 2 : 581 ؛ وحكاه عنهما في الرياض 2 : 430.
(4) الكفاية : 281.
(5) انظر الرياض 2 : 431.
(6) انظر الرياض 2 : 431.
(7) مجمع البحرين 5 : 59.
(8) انظر الرياض 2 : 431.




