مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 168 من 439

وتظهر الثمرة فيما إذا لم يمكن المنع وأمكن التباعد بحيث لا يسمع أو سدّ السمع بخرقة فلا يجب ذلك ، وفيما إذا مرّ على طريق يوجب السماع مع إمكان العبور عن غيره فيجوز المرور.

نعم ، لا يجوز الجلوس في مجلس الاشتغال بالملاهي مع عدم إمكان المنع وإمكان الخروج ؛ لحرمة الجلوس في مجلس المعصية.

ه : يجب على كلّ متمكّن كسر آلات اللهو أو إتلافها ؛ نهياً عن المنكر ، الذي هو إمساكه واقتناؤه ، ولا يضمن به لصاحبه.

نعم ، يجب عليه في صورة الكسر ردّ المكسور إلى المالك إن تصوّر فيه نفع.

و : قد استثنى جماعة من أصحابنا منهم : الشيخ في المبسوط والخلاف كما حكي ، والمحقّق في الشرائع والنافع ، والفاضل في القواعد والإرشاد والتحرير ، والشهيد في الدروس ، وحكي عن المحقّق الثاني أيضاً (1) الدفّ في العرائس ، وادّعى بعض مشايخنا المعاصرين الإجماع عليه بفتوى وعملاً (2) ، بل عن الخلاف دعوى الوفاق عليه (3).

للنبويّين ، أحدهما : « أعلنوا بالنكاح ، وأضربوا عليه بالغربال » يعني الدفّ (4).

وفي الثاني : « فَصلُ ما بين الحلال والحرام الضرب بالدفّ عند‌

__________________

(1) المبسوط 8 : 214 ، الخلاف 2 : 626 ، الشرائع 4 : 128 ، النافع : 287 ، القواعد 2 : 236 ، التحرير 2 : 209 ، الدروس 2 : 126 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 24.

(2) انظر الرياض 2 : 430.

(3) الخلاف 2 : 627.

(4) سنن ابن ماجة 1 : 611 ، 1895.

الصفحة 168 من 439