مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 164 من 439

ولكن يمكن أن يمنع ضعف الجميع ، فإنّ رواية أبي الربيع حجّة ، ومحق النبيّ للمعازف إنّما هو على الوجوب ؛ لأنّه جعله غاية البعث ، والتأسّي به فيما لم يعلم كونه من خواصّه واجب ، ووجوب المحق ينافي جواز شي‌ء من الاستعمالات.

ب : هل يحرم اللهو بغير آلات اللهو الثابتة حرمتها المتقدّمة ، كالطشت يضرب به كالدفّ ، والصور ينفخ فيه لعباً ولهواً ، ونحو ذلك؟

الظاهر : لا ؛ للأصل ، واختصاص ثبوت الحرمة باستعمالات اللهو.

نعم ، لو ثبتت حرمة مطلق اللهو أيضاً لأمكن القول بالحرمة لذلك ، ولكنّها غير ثابتة ، فإنّ اللهو ما يتشاغل به ، والمراد به هنا عن ذكر الله ، أو خصوص اللعب ، وهو أيضاً فسّر بعمل لا يجدي نفعاً ، وحرمة مطلق الأمرين غير ثابتة.

وظاهر التذكرة حرمة مطلق اللهو ؛ احتجاجاً بذمّ الله سبحانه اللهو واللعب (1). وفي ثبوت ذلك الذمّ المثبت للتحريم نظر.

وقد يستدلّ للتحريم برواية عنبسة المتقدّمة (2).

وقوله : « كلّ ملهوٍّ به » في رواية الفصول المهمة السابقة.

ورواية اخرى : « كل ما ألهى عن ذكر الله فهو ميسر » (3).

ورواية الوشّاء : عن شراء المغنّية ، قال : « قد تكون للرجل الجارية تلهيه ، وما ثمنها إلاّ ثمن كلب ، وثمن الكلب سحت ، والسحت في‌

__________________

(1) التذكرة 2 : 581.

(2) في ص 161.

(3) مجالس الحسن بن محمد الطوسي 1 : 345 ، الوسائل 17 : 315 أبواب ما يكتسب به ب 100 ح 15.

الصفحة 164 من 439