مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 162 من 439

استعمالها بغير النحو الخاص ، كجعل الدفّ مكيالاً ، والمزمار عصا ، ونحو ذلك.

أو تعمّ الحرمة جميع أنواع الاستعمالات؟

الظاهر : الثاني ، بل كأنّه لا خلاف فيه أيضاً ، وفي المنتهى : وكما يحرم بيع هذه الأشياء يحرم عملها مطلقاً ، بلا خلاف بين علمائنا في ذلك (1).

وتدلّ عليه روايتا الفصول المهمّة وأبي الربيع الشامي المتقدّمتين (2).

والمرويّ في تحف العقول ، ورسالة المحكم والمتشابه للسيّد ، والفصول المهمّة أيضاً ، عن الصادق 7 : « كلّ أمر يكون فيه الفساد ممّا هو منهيّ عنه من جهة أكله وشربه ، أو كسبه ، أو نكاحه ، أو ملكه ، أو هبته ، أو عاريته ، أو إمساكه ، أو يكون فيه شي‌ء من وجوه الفساد ، نظير : البيع بالربا ، والبيع للميتة والدم ولحم الخنزير ، أو لحوم السباع من جميع صنوف سباع الوحش ، أو الطير ، أو جلودها ، أو الخمر ، أو شي‌ء من وجوه النجس ، فهذا كلّه حرام محرّم ؛ لأنّ ذلك كلّه منهيّ عن أكله ، وشربه ، ولبسه ، وملكه ، وإمساكه ، والتقلّب فيه ، فجميع تقلّبه في ذلك حرام » الحديث (3).

وفيه أيضاً : « وكذا كلّ ملهوٍّ به ، وكلّ منهيّ عنه ممّا يتقرّب به لغير الله ، ويقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي ، أو باب يوهن به‌

__________________

(1) المنتهى 2 : 1011.

(2) في ص 158 159.

(3) تحف العقول : 333 ، المحكم والمتشابه : 46 ، الوسائل 17 : 83 أبواب ما يكتسب به ب 2 ح 1.

الصفحة 162 من 439