والرضوي : « من بقي في بيته طنبور أو عود أو شيء من الملاهي من المِعْزَفَة والشطرنج وأشباهه أربعين يوماً فقد باء بغضب من الله ، فإن مات في أربعين مات فاجراً فاسقاً ، مأواه جهنّم وبئس المصير » (1).
وفيه أيضاً : « وإيّاك والضربة بالصوالج (2) ، فإنّ الشيطان يركض معك ، والملائكة تنفر عنك » (3).
وما رواه الشيخ الحرّ في الفصول المهمّة : « إنّما حرّم الله الصناعة التي هي حرام كلّها ، التي يجيء منها أنواع الفساد محضاً ، نظير البرابط والمزامير والشطرنج ، وكلّ ملهوٍّ به ، والصلبان ، والأصنام ، وما أشبه ذلك من صناعات الأشربة الحرام ، وما يكون منه وفيه الفساد محضاً ولا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه الصلاح فحرام تعليمه ، وتعلّمه ، والعمل به ، وأخذ الأُجرة عليه ، وجميع التقليب فيه من جميع الحركات كلّها ، إلاّ أن تكون صناعة قد تنصرف إلى بعض وجوه المنافع » (4).
وما رواه فيه أيضاً : « كلّ ما ألهى عن ذكر الله فهو ميسر » (5).
ورواية : « إنّ الله يغفر لكلّ مذنب إلاّ لصاحب عرطبة أو كوبة » (6).
__________________
(1) فقه الرضا 7 : 282 ، مستدرك الوسائل 13 : 218 أبواب ما يكتسب به ب 79 ح 10 ، بتفاوتٍ يسير.
(2) الصَّوْلَج والصولجان والصولجانة : العود المعوج .. عصا يعطف طرفها يضرب بها الكرة على الدواب لسان العرب 2 : 310.
(3) فقه الرضا 7 : 284 ، الفقيه 4 : 41 ، 135 وفيه : الصوانَج.
(4) وجدناه في تحف العقول : 335 ، الوسائل 17 : 83 أبواب ما يكتسب به ب 2 ح 1 ، وفيهما : الصنائع ، بدل : المنافع.
(5) وجدناه في مجالس ابن الشيخ : 345 ، الوسائل 17 : 315 أبواب ما يكتسب به ب 100 ح 15.
(6) انظر الفائق للزمخشري 2 : 412 ، غريب الحديث ( لابن الجوزي ) 2 : 87 ، النهاية الأثيرية 3 : 216.




