مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 154 من 439

آخر أيضاً (1) ، ولم أجد تصريحاً بل ولا إشعاراً بالخلاف ، فالظاهر أنّه إجماعيّ محقّق ؛ فهو الدليل على حرمته.

مضافاً إلى قوّة احتمال صدق القمار عليه ، بل ظهوره من الأخبار ، حيث لم تخصّصه بآلة مخصوصة معدّة له.

وقال : « حتى الكعاب والجوز » (2).

وفي الصحيح : « كانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله » (3).

وبذلك يوهن الاستدلال بالروايتين المتضمّنتين لاستثناء الريش في صورة العوض ؛ لإمكان القول بعدم حجّيتهما في هذه الصورة ؛ لمخالفتهما لظاهر الإجماع ، أو الشهرة العظيمة المخرجة للخبر عن الحجّية.

فالقول بالحرمة في هذه الصورة في غاية القوّة ، والله العالم.

المسألة الثانية : يحرم الاشتغال بالملاهي واستعمال آلات اللهو ، وحرمته مصرّح بها في أكثر كتب الأصحاب ، ذكره في النهاية والسرائر والشرائع والنافع والقواعد والإرشاد والتحرير والتذكرة والدروس والمسالك والكفاية (4) وغيرها (5) ، وفي الأخير : لا أعرف في حرمته خلافاً بين الأصحاب.

ونفى المحدّث المجلسي في حقّ اليقين الخلاف فيها بين الشيعة ، وفي‌

__________________

(1) كما في التنقيح 2 : 350.

(2) في الكافي 5 : 122 ، 2 ، الوسائل 17 : 165 أبواب ما يكتسب به ب 35 ح 4.

(3) الكافي 5 : 122 ، 1 ، الوسائل 17 : 164 أبواب ما يكتسب به ب 35 ح 1.

(4) النهاية : 325 ، السرائر 2 : 215 ، الشرائع 4 : 128 ، النافع : 287 ، القواعد 2 : 236 ، التحرير 2 : 209 ، التذكرة 2 : 354 ، الدروس 2 : 126 ، المسالك 2 : 404 ، الكفاية : 281.

(5) انظر الرياض 2 : 430.

الصفحة 154 من 439