مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 150 من 439

الجواز (1) ، كما يأتي.

خلافاً للمحكيّ عن الحلّي ، فحكم بقدح اللعب بها في العدالة ؛ لقبح اللعب (2).

وفيه المنع (3) بحيث يثبت منه النهي ، مع أنّ الروايتين تدفعانه.

ثم إنّ ما ذكر إنّما هو في اللعب الخالي عن المسابقة والمغالبة ، وأمّا معها فإن كان بدون عوض للسابق ففيه خلاف ، فظاهر التذكرة والقواعد والمسالك والكفاية والمفاتيح وشرحه الجواز (4) ، بل ربّما يستفاد من بعضهم أنّه الأشهر (5) ؛ ويدلّ عليه الأصل ، وروايتا العلاء المتقدّمتين.

وحكي عن جماعة المنع ، منهم : ظاهر المهذّب والمحقّق الثاني (6) ، ونسب إلى التذكرة أيضاً (7) وهو في غير الطيور من أنواع المسابقات ، بل ربّما نسب إلى الشهرة أيضاً (8) ، بل حكى بعض مشايخنا المعاصرين في بحث السبق والرماية عن ظاهر الأولين وصرح الثالث الإجماع عليه (9).

ولا تصريح ولا ظهور في الثالث أصلاً. نعم ، قال في الأول بعد ذكر مسائل ، منها المسابقة بالطيور بغير عوض : إنّ الكلّ عندنا حرام.

__________________

(1) التذكرة 2 : 354.

(2) السرائر 2 : 124.

(3) يعني : منع القبح.

(4) التذكرة 2 : 354 ، القواعد 2 : 236 ، المسالك 2 : 404 ، الكفاية : 281 ، المفاتيح 3 : 9.

(5) كما في الكفاية : 281.

(6) المهذّب 1 : 331 ، المحقّق الثاني في جامع المقاصد 8 : 326.

(7) التذكرة 2 : 354.

(8) كما في الرياض 2 : 41.

(9) انظر الرياض 2 : 41.

الصفحة 150 من 439