الجواز (1) ، كما يأتي.
خلافاً للمحكيّ عن الحلّي ، فحكم بقدح اللعب بها في العدالة ؛ لقبح اللعب (2).
وفيه المنع (3) بحيث يثبت منه النهي ، مع أنّ الروايتين تدفعانه.
ثم إنّ ما ذكر إنّما هو في اللعب الخالي عن المسابقة والمغالبة ، وأمّا معها فإن كان بدون عوض للسابق ففيه خلاف ، فظاهر التذكرة والقواعد والمسالك والكفاية والمفاتيح وشرحه الجواز (4) ، بل ربّما يستفاد من بعضهم أنّه الأشهر (5) ؛ ويدلّ عليه الأصل ، وروايتا العلاء المتقدّمتين.
وحكي عن جماعة المنع ، منهم : ظاهر المهذّب والمحقّق الثاني (6) ، ونسب إلى التذكرة أيضاً (7) وهو في غير الطيور من أنواع المسابقات ، بل ربّما نسب إلى الشهرة أيضاً (8) ، بل حكى بعض مشايخنا المعاصرين في بحث السبق والرماية عن ظاهر الأولين وصرح الثالث الإجماع عليه (9).
ولا تصريح ولا ظهور في الثالث أصلاً. نعم ، قال في الأول بعد ذكر مسائل ، منها المسابقة بالطيور بغير عوض : إنّ الكلّ عندنا حرام.
__________________
(1) التذكرة 2 : 354.
(2) السرائر 2 : 124.
(3) يعني : منع القبح.
(4) التذكرة 2 : 354 ، القواعد 2 : 236 ، المسالك 2 : 404 ، الكفاية : 281 ، المفاتيح 3 : 9.
(5) كما في الكفاية : 281.
(6) المهذّب 1 : 331 ، المحقّق الثاني في جامع المقاصد 8 : 326.
(7) التذكرة 2 : 354.
(8) كما في الرياض 2 : 41.
(9) انظر الرياض 2 : 41.




