مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 146 من 439

البحث الثالث

في ذكر خصوص بعض المعاصي التي ذكروا منافاتها

للعدالة أو عدمها

وقد مرّ شطر من المعاصي في بحث المكاسب ، وهاهنا مسائل :

المسألة الاولى : لا يقدح في العدالة ولا يحرم اتّخاذ الحمام للاستئناس بها وإنفاذ الكتب بلا خلاف ظاهر ؛ للأصل ، والعمومات ، وخصوص المستفيضة المعتبرة :

كصحيحة ابن وهب : « الحمام من طيور الأنبياء » (1).

وصحيحة حفص : « أصل حمام الحرم كانت لإسماعيل بن إبراهيم 8 اتخذها كان يأنس بها » فقال أبو عبد الله 7 : « يستحبّ أن يتّخذ طيراً مقصوصاً يأنس بها مخافة الهوام » (2).

ورواية ابن سنان : « شكى رجل إلى النبيّ 6 الوحشة ، فأمره أن يتّخذ في بيته زوج حمام » (3).

ورواية الشحّام : ذكرت الحمام عند أبي عبد الله 7 ، فقال : « اتّخذوها في منازلكم ، فإنّها محبوبة ، لحقتها دعوة نوح 7 ، وهي آنس شي‌ء في البيوت » (4).

__________________

(1) الكافي 6 : 546 ، 1 ، الوسائل 11 : 514 أبواب أحكام الدواب ب 31 ح 1.

(2) الكافي 6 : 546 ، 3 ، الوسائل 11 : 514 أبواب أحكام الدواب ب 31 ح 2 و 3 بتفاوتٍ يسير.

(3) الكافي 6 : 546 ، 6 ، الوسائل 11 : 516 أبواب أحكام الدواب ب 31 ح 10 وفيه بتفاوت.

(4) الكافي 6 : 546 ، 7 ، الوسائل 11 : 517 أبواب أحكام الدواب ب 31 ح 11.

الصفحة 146 من 439