مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 142 من 439

( وَالَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ) إلى أن قال ( أُولئِكَ جَزاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَنِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ ) (1).

وأمّا الأخبار المصرّحة بقبول شهادة التائب فكثيرة جدّاً ، ولكنّ أكثرها واردة في القاذف كما يأتي.

ومنها ما ورد في السارق ، كرواية السكوني : « أنّ أمير المؤمنين 7 شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله شهادة ، فأجاز شهادته ، وقد كان تاب وعرفت توبته » (2) وقريبة منها الأُخرى (3).

ومنها ما ورد في مطلق المحدود ، كرواية اخرى للسكوني : « ليس يصيب أحد حدّا فيقام عليه ثم يتوب إلاّ جازت شهادته » (4) ، وقريبة منها الأُخرى (5).

ويؤكّد المطلوب رواية جابر : « التائب من الذنب كمن لا ذنب له » (6).

ولا يضرّ اختصاصها بالقاذف أو السارق أو المحدود ؛ لعدم القول بالفصل ، بل يظهر من المحقّق الأردبيلي إمكان التعميم بتنقيح المناط ،

__________________

(1) آل عمران : 135 136.

(2) الكافي 7 : 397 ، 3 ، التهذيب 6 : 245 ، 618 ، الإستبصار 3 : 37 ، 123 ، الوسائل 27 : 385 أبواب الشهادات ب 37 ح 2.

(3) الفقيه 3 : 31 ، 93 ، الوسائل 27 : 385 أبواب الشهادات ب 37 ح 2.

(4) الكافي 7 : 397 ، 4 ، التهذيب 6 : 245 ، 619 ، الإستبصار 3 : 37 ، 124 ، الوسائل 27 : 384 أبواب الشهادات ب 36 ح 3.

(5) التهذيب 6 : 284 ، 786 ، الإستبصار 3 : 37 ، 127 ، الوسائل 27 : 384 أبواب الشهادات ب 36 ح 6.

(6) الكافي 2 : 435 ، 10 ، الوسائل 16 : 74 أبواب جهاد النفس ب 86 ح 8.

الصفحة 142 من 439