مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 137 من 439

وكذا يؤيّده قوله سبحانه ( وَلَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا ) (1) وقوله ( إِلاَّ اللَّمَمَ ) (2) وقد فسّره الجوهري بصغار الذنوب (3) ، وكذا ابن الأثير في حديث أبي العالية ، ونقله عن بعضهم أيضاً (4) ، وفسّره أيضاً في الصافي بما صغر (5).

وحكي عن جماعة من القدماء الأُول (6) ، وهم بين من أطلق في اشتراط العدالة أو قبول الشهادة بالاجتناب عن المحارم أو القبائح أو نحوهما ممّا يشمل الصغيرة أيضاً ، وهو أكثرهم ، ومن صرّح بقدح جميع الذنوب ونفى الصغيرة من الذنوب ، وهو الحلّي (7).

واستدلّ لهم بوجوه كثيرة بيّنة الضعف.

ويمكن أن يستدلّ لذلك القول بوجوه ثلاثة أُخرى.

أحدها : التصريح في صحيحة ابن أبي يعفور باشتراط كفّ الجوارح الأربع ، الشامل للكفّ عن الصغائر أيضاً.

وثانيهما : تصريح الأخبار بعدم قبول شهادة الفاسق ، وكونه مناقضاً للعادل ، والفسق هو الخروج عن طاعة الله ، وهو يصدق مع فعل الصغيرة أيضاً.

__________________

(1) آل عمران : 135.

(2) النجم : 32.

(3) الصحاح 5 : 2032.

(4) النهاية الأثيرية 4 : 273.

(5) الصافي 5 : 94.

(6) حكاه عن ابن الجنيد في المختلف : 717 ، والقاضي في المهذّب 2 : 556 ، والحلبي في الكافي في الفقه : 435.

(7) السرائر 2 : 118.

الصفحة 137 من 439