ومنقولاً مستفيضاً (1) ؛ للإجماع ، والأصل المتقدّم ، وما مرّ من الأخبار المعتبرة للأوصاف المنتفية في غير المميّز قطعاً ، والخبر المتقدّم المعتبر لبلوغ عشر سنين (2).
المسألة الثالثة : الصبي المميّز والغير البالغ عشراً لا تقبل شهادته في غير الجنايات إجماعاً ، كما عن الإيضاح والمهذّب والصيمري (3) ، بل محقّقاً ؛ ويدلّ عليه الأصل المتقدّم ، وروايتا محمّد بن حمران وجميل المتقدّمتان (4) ، ورواية إسماعيل ، بلا معارض لشيءٍ منها ، سوى العمومات المتقدّمة المخصّصة ، ورواية طلحة (5) في بعض الصور الشاذّة.
وفي الجنايات خلاف ، فمعظم الأصحاب كما في المهذّب : عدم القبول ، وهو مذهب الشيخ في النهاية والحلّي (6) وجمع آخر (7) ؛ للأصل ، ومفهوم رواية إسماعيل المتقدّمة ، وبعض العمومات السابقة ، والشهرة المحكيّة.
وظاهر المسالك : ادّعاء الإيضاح الإجماع على عدم قبول شهادة من له دون العشر مطلقاً (8). وليس كذلك ، بل صرّح في الإيضاح بالخلاف
__________________
(1) كما في الإيضاح 4 : 417 ، الدروس 2 : 123 ، المسالك 2 : 400 ، الرياض 2 : 424.
(2) أي خبر إسماعيل بن جعفر المتقدّم في ص 11.
(3) حكاه عنهم في الرياض 2 : 424 ، وهو في الإيضاح 4 : 417 ، وفي المهذّب البارع 4 : 507.
(4) في ص 10.
(5) المتقدّمة في ص 11.
(6) النهاية : 331 ، الحلّي في السرائر 2 : 136.
(7) كالمحقّق في الشرائع 3 : 125 ، وابن سعيد في الجامع : 540 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 369.
(8) المسالك 2 : 400.




