مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 13 من 439

ومنقولاً مستفيضاً (1) ؛ للإجماع ، والأصل المتقدّم ، وما مرّ من الأخبار المعتبرة للأوصاف المنتفية في غير المميّز قطعاً ، والخبر المتقدّم المعتبر لبلوغ عشر سنين (2).

المسألة الثالثة : الصبي المميّز والغير البالغ عشراً لا تقبل شهادته في غير الجنايات‌ إجماعاً ، كما عن الإيضاح والمهذّب والصيمري (3) ، بل محقّقاً ؛ ويدلّ عليه الأصل المتقدّم ، وروايتا محمّد بن حمران وجميل المتقدّمتان (4) ، ورواية إسماعيل ، بلا معارض لشي‌ءٍ منها ، سوى العمومات المتقدّمة المخصّصة ، ورواية طلحة (5) في بعض الصور الشاذّة.

وفي الجنايات خلاف ، فمعظم الأصحاب كما في المهذّب : عدم القبول ، وهو مذهب الشيخ في النهاية والحلّي (6) وجمع آخر (7) ؛ للأصل ، ومفهوم رواية إسماعيل المتقدّمة ، وبعض العمومات السابقة ، والشهرة المحكيّة.

وظاهر المسالك : ادّعاء الإيضاح الإجماع على عدم قبول شهادة من له دون العشر مطلقاً (8). وليس كذلك ، بل صرّح في الإيضاح بالخلاف‌

__________________

(1) كما في الإيضاح 4 : 417 ، الدروس 2 : 123 ، المسالك 2 : 400 ، الرياض 2 : 424.

(2) أي خبر إسماعيل بن جعفر المتقدّم في ص 11.

(3) حكاه عنهم في الرياض 2 : 424 ، وهو في الإيضاح 4 : 417 ، وفي المهذّب البارع 4 : 507.

(4) في ص 10.

(5) المتقدّمة في ص 11.

(6) النهاية : 331 ، الحلّي في السرائر 2 : 136.

(7) كالمحقّق في الشرائع 3 : 125 ، وابن سعيد في الجامع : 540 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 369.

(8) المسالك 2 : 400.

الصفحة 13 من 439