الآية (1) ، قال : « الكبائر التي أوجب الله عليها النار » (2).
وصحيحة أبي بصير في بيان ( وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً ) (3) قال : « معرفة الإمام ، واجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار » (4).
وصحيحة السرّاد : عن الكبائر كم هي وما هي؟ فكتب : « الكبائر من اجتنب ما وعد الله عليه النار كفّر عنه سيّئاته إذا كان مؤمناً ، والسبع الموجبات : قتل النفس الحرام ، وعقوق الوالدين ، وأكل الربا ، والتعرّب بعد الهجرة ، وقذف المحصنة ، وأكل مال اليتيم ، والفرار من الزحف » (5).
وصحيحة محمّد : « الكبائر سبع : قتل المؤمن متعمّداً ، وقذف المحصنة ، والفرار من الزحف ، والتعرّب بعد الهجرة ، وأكل مال اليتيم ظلماً ، وأكل الربا بعد البيّنة ، وكلّ ما أوجب الله عليه النار » (6).
ورواية عبّاد بن كثير : عن الكبائر ، قال : « كلّ ما أوعد الله عليه النار » (7).
والمدلول من تلك الأخبار أنّ الكبائر ما أوعد الله عليه النار ، والثلاثة الاولى وإن لم تكن صريحة لاحتمال كون الوصف فيها احترازيّاً ولكن
__________________
(1) النساء : 31.
(2) الكافي 2 : 276 ، 1 ، الوسائل 15 : 315 أبواب جهاد النفس ب 45 ح 2.
(3) البقرة : 269.
(4) الكافي 2 : 284 ، 20 ، الوسائل 15 : 315 أبواب جهاد النفس ب 45 ح 1 ؛ وفيهما : أوجب ، بدل : أوعد.
(5) الكافي 2 : 276 ، 2 ، الوسائل 15 : 318 أبواب جهاد النفس ب 46 ح 1.
(6) الكافي 2 : 277 ، 3 ، الوسائل 15 : 322 أبواب جهاد النفس ب 46 ح 6.
(7) الفقيه 3 : 373 ، 1758 ، عقاب الأعمال : 233 ، 2 ، الوسائل 15 : 327 أبواب جهاد النفس ب 46 ح 24.




