مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 122 من 439

كلماتهم في بيان الإيعاد الخاصّ.

ففي نهاية الشيخ والقواعد والإرشاد والمنقول في المسالك : أنّها ما أوعد الله سبحانه عليها بالنار (1).

وفي التنقيح نقلاً عن الأكثر : أنّها ما توعّد عليه بعينه وخصوصه (2).

وفي الدروس : كلّ ذنب توعّد عليه بخصوصه بالعقاب (3).

وفي قواعد الشهيد : كلّما توعّد الشرع عليه بخصوصه (4).

ومثله في الروضة ، فإنّ فيها : أنّها ما توعّد عليها بخصوصها في كتاب أو سنّة (5).

وعن الذخيرة وفي الكفاية : أنّها كلّ ذنب توعّد الله عليه عزّ وجلّ بالعقاب في الكتاب العزيز (6) وقال في الأخير : إنّه المعروف بين أصحابنا ، قال : ولم أجد في كلامهم اختيار قول آخر.

وربّما يستفاد من كلام بعض مشايخنا المعاصرين اتّحاد المراد من كلماتهم المختلفة في الإيعاد ، حيث ذكر ما ذكره في الكفاية ، وحكى عن التنقيح نسبته إلى الأكثر ، وجعل صحيحة ابن أبي يعفور (7) مشعراً به (8).

وهذا التفسير أي ما توعّد عليه للكبائر يحتمل وجوهاً ؛ لأنّه إمّا‌

__________________

(1) النهاية : 325 ، القواعد 2 : 236 ، الإرشاد 2 : 156 ، المسالك 2 : 402.

(2) التنقيح 4 : 291.

(3) الدروس 2 : 125.

(4) القواعد والفوائد 1 : 224.

(5) الروضة 3 : 129.

(6) الذخيرة : 304 ، الكفاية : 279.

(7) المتقدّمة في ص 76.

(8) انظر الرياض 2 : 427.

الصفحة 122 من 439