كلماتهم في بيان الإيعاد الخاصّ.
ففي نهاية الشيخ والقواعد والإرشاد والمنقول في المسالك : أنّها ما أوعد الله سبحانه عليها بالنار (1).
وفي التنقيح نقلاً عن الأكثر : أنّها ما توعّد عليه بعينه وخصوصه (2).
وفي الدروس : كلّ ذنب توعّد عليه بخصوصه بالعقاب (3).
وفي قواعد الشهيد : كلّما توعّد الشرع عليه بخصوصه (4).
ومثله في الروضة ، فإنّ فيها : أنّها ما توعّد عليها بخصوصها في كتاب أو سنّة (5).
وعن الذخيرة وفي الكفاية : أنّها كلّ ذنب توعّد الله عليه عزّ وجلّ بالعقاب في الكتاب العزيز (6) وقال في الأخير : إنّه المعروف بين أصحابنا ، قال : ولم أجد في كلامهم اختيار قول آخر.
وربّما يستفاد من كلام بعض مشايخنا المعاصرين اتّحاد المراد من كلماتهم المختلفة في الإيعاد ، حيث ذكر ما ذكره في الكفاية ، وحكى عن التنقيح نسبته إلى الأكثر ، وجعل صحيحة ابن أبي يعفور (7) مشعراً به (8).
وهذا التفسير أي ما توعّد عليه للكبائر يحتمل وجوهاً ؛ لأنّه إمّا
__________________
(1) النهاية : 325 ، القواعد 2 : 236 ، الإرشاد 2 : 156 ، المسالك 2 : 402.
(2) التنقيح 4 : 291.
(3) الدروس 2 : 125.
(4) القواعد والفوائد 1 : 224.
(5) الروضة 3 : 129.
(6) الذخيرة : 304 ، الكفاية : 279.
(7) المتقدّمة في ص 76.
(8) انظر الرياض 2 : 427.




