مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 116 من 439

وإن كان المراد : أنّ نفس انتفاء المروّة مطلقاً يدلّ على عدم المبالاة في الدين ، فلا نسلّمه.

والخامس : بمنع انتفاء الوثوق بانتفاء المروّة مطلقاً ، ولو سلّم فغايته عدم قبول الشهادة ، وهو غير انتفاء العدالة.

والسادس : بالمنع على الإطلاق أولاً ، وعدم اعتبار هذا العرف بعد ما عرفت من خفاء المعنى المراد من العدالة شرعاً من غير جهة الاختبار ثانياً.

والسابع : بالضعف أولاً ، وعدم الدلالة ثانياً ؛ إذ لا نعلم أنّ المراد من المروّة في الحديث هو المعنى المذكور ، بل ورد في الأخبار تفسيرها بغير هذا المعنى.

ففي مرسلة الفقيه : « عن رسول الله 6 : إنّ المروّة استصلاح المال » (1).

وفي خبر آخر : أنّها إصلاح المعيشة (2).

وفي ثالث : أنّها ستّة ، ثلاثة في الحضر : تلاوة القرآن ، وعمارة المسجد ، واتّخاذ الإخوان ، ومثلها في السفر ، هي : بذل الزاد ، وحسن الخلق ، والمزاح في غير معاصي الله سبحانه (3).

وفي رابعٍ أنّها : « أن يضع الرجل خوانه بفناء داره » (4) إلى غير ذلك (5).

__________________

(1) الفقيه 3 : 102 ، 403 ، الوسائل 17 : 64 أبواب مقدمات التجارة ب 21 ح 4 ، بتفاوتٍ يسير.

(2) الكافي 8 : 241 ، 331.

(3) الخصال : 324 ، 11 ، عيون اخبار الرضا 7 2 : 26 ، 13 ، الوسائل 11 : 436 أبواب آداب السفر ب 49 ح 14.

(4) معاني الأخبار : 258 ، 9 ، الوسائل 11 : 436 أبواب آداب السفر ب 49 ح 13 ؛ والخوان : الذي يؤكل عليه مجمع البحرين 6 : 245.

(5) انظر الوسائل 11 : 432 أبواب آداب السفر ب 49.

الصفحة 116 من 439