فتأمّل.
ج : هل اللاّزم في المعرفة السؤال عن قبيلته ومحلّته معاً إذا اختلف الفريقان في المحل ، أو يكفي السؤال عن إحدى الطائفتين؟
الأظهر : السؤال عن الفريقين.
وهل يشترط السؤال عن جميع القبيلة أو المحلّة ، أو يشترط السؤال عن جمع ، أو يكفي مطلق السؤال؟
ظاهر قوله : « في قبيلته ومحلّته » كفاية مطلق السؤال ، ولكنّ الظاهر من قوله : « قالوا : ما رأينا منه إلاّ خيراً » اشتراط كون المسئولين جماعة ، بل الظاهر أنّ السؤال في القبيلة والمحلّة لا يتحقّق عرفاً إلاّ بالسؤال عن جماعة منهم.
وهل تشترط عدالتهم أم لا؟
الظاهر : الثاني ، وإلاّ لما اشترطت الجمعيّة ، وللإطلاق.
المسألة الثالثة : هل يشترط في العدالة اجتناب ما يسقط المروّة أيضاً ، أم لا؟
صرّح جماعة ولعلّهم الأكثر بالاشتراط ، ومنهم : المبسوط والسرائر والوسيلة والمختلف والتحرير والقواعد والإرشاد وتهذيب الأُصول والنهاية والمنية والدروس والذكرى والمفاتيح وجامع المقاصد واللّمعة والروضة وكشف الرموز (1) ، وحكاه في الكنز عن الفقهاء (2) ، وفي المفاتيح والبحار
__________________
(1) المبسوط 8 : 217 ، السرائر 2 : 117 ، الوسيلة : 230 ، المختلف : 718 ، التحرير 2 : 208 ، القواعد 2 : 237 ، الدروس 2 : 125 ، الذكرى : 267 ، المفاتيح 1 : 20 ، جامع المقاصد 2 : 372 ، اللمعة والروضة 3 : 130.
(2) كنز العرفان 2 : 384.




