مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 113 من 439

فتأمّل.

ج : هل اللاّزم في المعرفة السؤال عن قبيلته ومحلّته معاً إذا اختلف الفريقان في المحل ، أو يكفي السؤال عن إحدى الطائفتين؟

الأظهر : السؤال عن الفريقين.

وهل يشترط السؤال عن جميع القبيلة أو المحلّة ، أو يشترط السؤال عن جمع ، أو يكفي مطلق السؤال؟

ظاهر قوله : « في قبيلته ومحلّته » كفاية مطلق السؤال ، ولكنّ الظاهر من قوله : « قالوا : ما رأينا منه إلاّ خيراً » اشتراط كون المسئولين جماعة ، بل الظاهر أنّ السؤال في القبيلة والمحلّة لا يتحقّق عرفاً إلاّ بالسؤال عن جماعة منهم.

وهل تشترط عدالتهم أم لا؟

الظاهر : الثاني ، وإلاّ لما اشترطت الجمعيّة ، وللإطلاق.

المسألة الثالثة : هل يشترط في العدالة اجتناب ما يسقط المروّة أيضاً ، أم لا؟

صرّح جماعة ولعلّهم الأكثر بالاشتراط ، ومنهم : المبسوط والسرائر والوسيلة والمختلف والتحرير والقواعد والإرشاد وتهذيب الأُصول والنهاية والمنية والدروس والذكرى والمفاتيح وجامع المقاصد واللّمعة والروضة وكشف الرموز (1) ، وحكاه في الكنز عن الفقهاء (2) ، وفي المفاتيح والبحار‌

__________________

(1) المبسوط 8 : 217 ، السرائر 2 : 117 ، الوسيلة : 230 ، المختلف : 718 ، التحرير 2 : 208 ، القواعد 2 : 237 ، الدروس 2 : 125 ، الذكرى : 267 ، المفاتيح 1 : 20 ، جامع المقاصد 2 : 372 ، اللمعة والروضة 3 : 130.

(2) كنز العرفان 2 : 384.

الصفحة 113 من 439