وموثّقة أبي بصير : « لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً » (1).
ورواية العلاء بن سيّابة : قلت : فالمكاري والجمّال والملاّح؟ قال : « وما بأس بهم ، تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء » (2).
ورواية القاسم بن سليمان في القاذف والتائب : « إذا تاب ولم يعلم منه إلاّ خيرٌ جازت شهادته » (3).
والمرويّ في تفسير الإمام وهو بعد حذف بعض الزوائد : « أنّه كان رسول الله 6 إذا تخاصم إليه رجلان في حقّ ، قال للمدّعي : ألَكَ بيّنة؟ فإن أقام بيّنة يرضاها ويعرفها أنفذ الحكم على المدّعى عليه ، فإذا جاء بشهود لا يعرفهم بخير ولا شرّ قال للشهود : أين قبائلكما؟ ثم يقيم الخصوم والشهود بين يديه ، ثم يأمر فيكتب أسامي المدّعى والمدّعى عليه والشهود ، ثم يدفع ذلك إلى رجل من أصحابه الخيار ، ثم مثل ذلك إلى رجل آخر من خيار أصحابه ، ويقول : ليذهب كلّ واحد منكما فليسأل عنهما ، فيذهبان ويسألان ، فإن أتوا خيراً وذكروا فضلاً رجعا الى رسول الله 6 فأخبراه به ، فأحضر القوم الذين أثنوا عليهما ، فيقول : إنّ فلاناً وفلاناً جاءني عنكم بنبإ جميل وذكر صالح ، أفكما قالا؟ فإذا قالوا : نعم ، قضى حينئذٍ بشهادتهما على المدّعى عليه ، وإن رجعا بخبر سيّئ ونبأ قبيح ، لم يهتك ستر الشاهدين ، ولا عابهما ولا وبّخهما ، ولكن يدعو الخصوم إلى
__________________
(1) الفقيه 3 : 27 ، 77 ، التهذيب 6 : 258 ، 676 ، الإستبصار 3 : 21 ، 64 ، الوسائل 27 : 372 أبواب الشهادات ب 29 ح 3.
(2) الكافي 7 : 396 ، 10 ، الفقيه 3 : 28 ، 82 ، التهذيب 6 : 243 ، 605 ، الوسائل 27 : 381 أبواب الشهادات ب 34 ح 1.
(3) الكافي 7 : 397 ، 2 ، التهذيب 6 : 246 ، 620 ، الإستبصار 3 : 37 ، 125 ، الوسائل 27 : 383 أبواب الشهادات ب 36 ح 2.




