مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 18 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 104 من 439

المستحقّ لذلك بأشخاص لا يخلون عن حسن الظاهر.

ودليل من يكتفي بحسن الظاهر : مرسلة يونس وصحيحة ابن المغيرة المذكورتين (1) ، وموثّقة سماعة ورواية عبد الكريم المتقدّمتين (2) ، وصحيحة ابن أبي يعفور السابقة (3).

وصحيحة محمّد : « لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل الواحد إذا عُلِمَ منه خيرٌ مع يمين الخصم في حقوق الناس » (4).

والأُخرى : يسلم الذمّي ويعتق العبد ، أتجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه؟ قال : « نعم ، إذا عُلمَ منهما بعد ذلك خيرٌ جازت شهادتهما » (5).

وصحيحة عمّار بن مروان : عن الرجل يشهد لامرأته ، قال : « إذا كان خيراً جازت شهادته » (6).

وعن الرجل يشهد لأبيه ، أو الأب لابنه ، أو الأخ لأخيه ، قال : « لا بأس بذلك ، إذا كان خيراً جازت شهادته » (7).

__________________

(1) في ص : 106.

(2) في ص 76 و 94.

(3) راجع ص 76.

(4) الفقيه 3 : 33 ، 104 ، التهذيب 6 : 273 ، 746 ، الإستبصار 3 : 33 ، 104 ، الوسائل 27 : 394 أبواب الشهادات ب 41 ح 8.

(5) الفقيه 3 : 41 ، 139 ، الوسائل 27 : 387 أبواب الشهادات ب 39 ح 1.

(6) الكافي 7 : 393 ، 2 ، الفقيه 3 : 26 ، 70 ، التهذيب 6 : 247 ، 628 ، الوسائل 27 : 366 أبواب الشهادات ب 25 ح 2.

(7) الكافي 7 : 393 ، 4 ، الفقيه 3 : 26 ، 70 ، التهذيب 6 : 248 ، 631 ، الوسائل 27 : 367 أبواب الشهادات ب 26 ح 2.

الصفحة 104 من 439