مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 89 من 502

وقوله : « لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود » (1).

وللثالث : بمثل رواية البصري : خبّرني عن الرجل يدّعي قبل الرجل الحقّ ، فلا تكون له بيّنة بماله ، قال : « فيمين المدّعى عليه » (2) ، حيث ترك الاستفصال فيها.

ومرسلة يونس : « استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فإن لم يكن امرأتان فرجل ويمين المدّعي ، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعى عليه » (3) الحديث.

وبالأخبار القائلة بأنّ البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر (4).

وفي الأول : منع الكلّية.

وفي الثاني : عدم ثبوت الرواية.

وفي البواقي : أنّها معارضة لما مرّ ، وما مرّ راجح بموافقة الكتاب وعمل الأصحاب وأصل الجواز. وبه يجاب أيضا عن دليل اتقاء موضع التهمة فيما كان محلاّ للتهمة ، إلاّ أن يوجب عسرا وحرجا أو ضررا ، فيمكن حينئذ نفي الوجوب.

هذا ، مع إمكان منع اختصاص البيّنة في عرفهم بالشاهد وعدم صدقه على علم الحاكم.

__________________

(1) الكافي 7 : 184 4 ، التهذيب 10 : 2 1 ، الاستبصار 4 : 217 812 ، الوسائل 28 : 95 أبواب حد الزنا ب 12 ح 4.

(2) الكافي 7 : 415 1 ، التهذيب 6 : 229 555 ، الفقيه 3 : 38 128 ، الوسائل 27 : 236 أبواب كيفية الحكم ب 4 ح 1.

(3) الكافي 7 : 416 3 ، التهذيب 6 : 231 562 ، الوسائل 27 : 241 أبواب كيفية الحكم ب 7 ح 4.

(4) الوسائل 27 : 233 أبواب كيفية الحكم ب 3.

الصفحة 89 من 502