ثمن الناقة (1) والفرس (2) ، وتنازع وليّ الله مع عقيل (3) وعبّاس (4). ويؤكّده تصريح الأصحاب بكراهة تولّيه للترافع مع خصمه عند حاكم آخر ، واستحباب التوكيل له.
ومنه يظهر عدم نفوذ حكمه فيما له الشركة فيه إذا كان هو أو وكيله الخصم ، لأنّه حينئذ مأمور بالرجوع إلى الحاكم ، ولا معنى لرجوع أحد إلى نفسه.
وأمّا لو كان الخصم شريكه كأن يدّعي أخوه دارا في يد غيره بحقّ الإرث ينفذ حكمه في حقّ أخيه ، للإطلاقات. ولا يثبت منه حقّه حينئذ ، لعدم حكمه لنفسه وعدم نفوذه لو حكم ، فلو ترك المدّعى عليه الكلّ نفذ حكمه في النصف ولم يتنازع في نصف الحاكم أيضا فلا بحث ، وإن نازع معه يتحاكمان إلى ثالث ، وإن حكم بخلاف ما حكم هو لأخيه ، كما إذا تحاكم كلّ من الشريكين مع خصمه إلى حاكم غير ما تحاكم به الآخر فحكما كذلك ، كلّ بحكم غير حكم الآخر.
وكذا إن ادّعى أحد على أخيه حصّته من دار مورّثه ينفذ حكم الحاكم لأخيه فيه ، ولا تسقط به دعوى المدّعي في حصّة الحاكم ، فلو ادّعى يتحاكمان إلى ثالث.
فإن قيل : ثبوت حقّ الشريك يستلزم ثبوت حقّ الحاكم أيضا ، فثبوت
__________________
(1) الفقيه 3 : 60 210 ، أمالي الصدوق : 90 مجلس 22 ، الانتصار : 238 ، الوسائل 27 : 274 أبواب كيفية الحكم ب 18 ح 1.
(2) الكافي 7 : 400 1 ، الفقيه 3 : 62 213 ، الوسائل 27 : 276 أبواب كيفية الحكم ب 18 ح 3.
(3) مناقب آل أبي طالب 2 : 109.
(4) رجال الكشي 1 : 279 109 ، 110.




