وفي مضمرته : « فأمّا الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم » (1).
وكذا في روايته (2) ، ومرسلة الفقيه (3) ، ورواية عمّار بن مروان (4).
وفي رواية يزيد بن فرقد : عن السحت ، فقال : « الرشا في الحكم » (5).
وفي رواية السكوني : قال : « السحت ثمن الميتة » إلى أن قال : « والرشوة في الحكم » (6).
وكما يحرم عليه أخذها كذلك يحرم على باذلها دفعها ، لأنّه إعانة على الإثم والعدوان ، ولقوله 7 : « لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم » (7).
ولا كلام في شيء من ذلك ، وإنّما الكلام في أمور ثلاثة :
أحدها : أنّ الرشوة المحرّمة ما هي؟
وثانيها : أنّه هل خصّص من تحريم الإرشاء والارتشاء صورة ، أم لا؟
وثالثها : في التفرقة بينها وبين الهديّة للقاضي ، وأنّها هل هي أيضا رشوة ، أو كالرشوة محرّمة ، أم لا؟
أمّا الأول : فلا كلام في أنّ الرشوة للقاضي هي : المال المأخوذ من
__________________
(1) الكافي 5 : 127 3 ، التهذيب 6 : 352 997 ، الوسائل 17 : 92 أبواب ما يكتسب به ب 5 ح 2.
(2) تفسير العياشي 1 : 321 112 ، الوسائل 27 : 223 أبواب آداب القاضي ب 8 ح 8.
(3) الفقيه 3 : 105 435 ، الوسائل 17 : 94 أبواب ما يكتسب به ب 5 ح 8.
(4) الكافي 5 : 126 1 ، التهذيب 6 : 368 1062 ، الوسائل 17 : 92 أبواب ما يكتسب به ب 5 ح 1.
(5) الكافي 5 : 127 4 ، الوسائل 17 : 93 أبواب ما يكتسب به ب 5 ح 4.
(6) الكافي 5 : 126 2 ، التهذيب 6 : 368 1061 ، تفسير القمي 1 : 170 ، الخصال : 329 25 ، الوسائل 17 : 93 أبواب ما يكتسب به ب 5 ح 5.
(7) سنن الترمذي 2 : 397 1351 ، سنن ابن ماجه 2 : 775 2313 ، مسند أحمد 2 : 387 ، مستدرك الحاكم 4 : 103.




