مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 65 من 502

وفي مضمرته : « فأمّا الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم » (1).

وكذا في روايته (2) ، ومرسلة الفقيه (3) ، ورواية عمّار بن مروان (4).

وفي رواية يزيد بن فرقد : عن السحت ، فقال : « الرشا في الحكم » (5).

وفي رواية السكوني : قال : « السحت ثمن الميتة » إلى أن قال : « والرشوة في الحكم » (6).

وكما يحرم عليه أخذها كذلك يحرم على باذلها دفعها ، لأنّه إعانة على الإثم والعدوان ، ولقوله 7 : « لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم » (7).

ولا كلام في شي‌ء من ذلك ، وإنّما الكلام في أمور ثلاثة :

أحدها : أنّ الرشوة المحرّمة ما هي؟

وثانيها : أنّه هل خصّص من تحريم الإرشاء والارتشاء صورة ، أم لا؟

وثالثها : في التفرقة بينها وبين الهديّة للقاضي ، وأنّها هل هي أيضا رشوة ، أو كالرشوة محرّمة ، أم لا؟

أمّا الأول : فلا كلام في أنّ الرشوة للقاضي هي : المال المأخوذ من‌

__________________

(1) الكافي 5 : 127 3 ، التهذيب 6 : 352 997 ، الوسائل 17 : 92 أبواب ما يكتسب به ب 5 ح 2.

(2) تفسير العياشي 1 : 321 112 ، الوسائل 27 : 223 أبواب آداب القاضي ب 8 ح 8.

(3) الفقيه 3 : 105 435 ، الوسائل 17 : 94 أبواب ما يكتسب به ب 5 ح 8.

(4) الكافي 5 : 126 1 ، التهذيب 6 : 368 1062 ، الوسائل 17 : 92 أبواب ما يكتسب به ب 5 ح 1.

(5) الكافي 5 : 127 4 ، الوسائل 17 : 93 أبواب ما يكتسب به ب 5 ح 4.

(6) الكافي 5 : 126 2 ، التهذيب 6 : 368 1061 ، تفسير القمي 1 : 170 ، الخصال : 329 25 ، الوسائل 17 : 93 أبواب ما يكتسب به ب 5 ح 5.

(7) سنن الترمذي 2 : 397 1351 ، سنن ابن ماجه 2 : 775 2313 ، مسند أحمد 2 : 387 ، مستدرك الحاكم 4 : 103.

الصفحة 65 من 502