مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 60 من 502

وقال بعض الأجلّة : ولو أخذ الجعل من المتخاصمين ، فإن لم يتعيّن للحكم وحصلت الضرورة قيل : جاز ، وإن تعيّن للقضاء أو كان مكتفيا لم يجز له أخذ الجعل قولا واحدا (1). انتهى.

وعن المبسوط أنّه قال : عندنا لا يجوز بحال (2). وظاهره الإجماع على المنع في الصورتين ، ونقل الإجماع عليه عن الخلاف أيضا (3).

وقال في الشرائع : أمّا لو أخذ الجعل من المتحاكمين ففيه خلاف ، والوجه التفصيل ، فمع عدم التعيين وحصول الضرورة قيل : يجوز ، والأولى المنع ، ولو اختلّ أحد الشرطين لم يجز (4). انتهى.

وظاهره وجود الخلاف مع عدم الضرورة أيضا.

وقال في المفاتيح : أمّا لو شرط على المتخاصمين أو أحدهما جعلا ليفصل الحكومة بينهما من غير اعتبار الحكم لأحدهما ، بل من اتّفق الحكم له منهما على الوجه المعتبر جاز عند بعضهم (5).

وظاهره الجواز في الحالين أيضا.

وقال في شرحه : والمشهور أنّ القاضي لو شرط على المتخاصمين أو أحدهما بذله جعلا له ليفصل المنازعة من غير اعتبار أن يحكم للباذل بخصوصه جاز له أخذ ذلك ، بل لو شرط الجعل على من اتّفق الحكم لأحدهما على الوجه الموافق للحقّ بأن قال : من غلب منكما فلي عليه كذا جاز أيضا عند الأكثر. انتهى.

__________________

(1) كشف اللثام 2 : 143.

(2) نقله عنه في كشف اللثام 2 : 143 ، وقد يستفاد من المبسوط 8 : 85.

(3) الخلاف 2 : 598.

(4) الشرائع 4 : 69.

(5) المفاتيح 3 : 251.

الصفحة 60 من 502