مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 6 من 502

قويّها بحقّه غير متعتع » (1) ، وغير ذلك من الأخبار.

المسألة الرابعة : إنّ القابل للحكومة والأهل للقضاء في البلد أو في مكان لم يتعسّر الوصول إليه إمّا واحد باعتقاد ذلك القابل وسائر أهل البلد بعد بذل جهدهم ، أو متعدّد.

فعلى الأول : يكون القضاء واجبا عينيّا على ذلك القابل ، والوجه ظاهر.

وعلى الثاني : فإمّا يكون القابل متعدّدا باعتقاد الجميع ، أو لا يكون كذلك.

فعلى الأول : يكون القضاء على كلّ من المتعدّدين واجبا كفائيّا ، ووجهه أيضا ظاهر.

وعلى الثاني : فإمّا يكون الأهل باعتقاد واحد ممّن له الأهليّة متعدّدا ، دون اعتقاد الرعيّة ، بل هم لا يعتقدون الأهليّة إلاّ لهذا الشخص.

أو يكون بالعكس ، أي لا يعتقد ذلك الأهل أهليّة غير نفسه ، والرعيّة يعتقدون أهليّة غيره أيضا.

فعلى الأول : فإنّ علم ذلك الأهل أنّ عدم اعتقاد المعتقدين للغير ليس مستندا إلى تقصيرهم في الفحص ، بل هوأمّا منبعث عن الفحص ، أو هم قاصرون عن الفحص أي غير متمكّنين من المعرفة ، لعدم شياع واستفاضة مفيدين للعلم لكلّ أحد ، وعدم دليل آخر لهم فيكون القضاء‌

__________________

(1) الكافي 5 : 56 2 ، التهذيب 6 : 180 371 ، الوسائل 16 : 120 أبواب الأمر والنهي ب 1 ح 9 ، غير متعتع : أي من غير أن يصيبه أذى يقلقه أو يزعجه ( مجمع البحرين 3 : 309 ) وفي التهذيب ونسخة من الوسائل : متضع ، وفي أخرى منها : متصنّع.

الصفحة 6 من 502