مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 59 من 502

البحث الثالث

في بعض الأحكام المتعلّقة بالقاضي‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : اختلفت كلماتهم في جواز أخذ الأجرة والجعل على القضاء من المتخاصمين أو أحدهما أو غيرهما.

فقال في الكفاية : ولا أعرف خلافا بين الأصحاب في أنّه لا يجوز له أخذها من المتخاصمين مع وجود الكفاية من بيت المال ، ومع وجود الحاجة إليه ففي جواز أخذه منهما أو من أحدهما قولان ، أشهرهما : المنع (1). انتهى.

ونقل والدي في معتمد الشيعة الإجماع على الحرمة صريحا مع عدم الحاجة.

وقال في التحرير : أمّا أخذ الأجرة عليه فإنّه حرام بالإجماع ، سواء تعيّن عليه أو لم يتعيّن ، وسواء كان ذا كفاية أو لا (2).

وفي المسالك : فمع وجود الكفاية من بيت المال لا يجوز له أخذها من المتخاصمين مطلقا ، ومع عدمها ووجود الحاجة إليها ففي جواز أخذه منهما أو من أحدهما قولان ، أشهرهما : المنع (3). انتهى.

وظاهره أيضا عدم الخلاف في المنع مع وجود الكفاية.

__________________

(1) الكفاية : 262.

(2) التحرير 2 : 180.

(3) المسالك 2 : 354.

الصفحة 59 من 502