مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 58 من 502

اتّجر في رعيّته » (1).

وأمّا البيع والشراء نادرا بحيث لا تصدق التجارة فلا يكره ، وينبغي تركه ، لبعض الاعتبارات العقليّة.

والانقباض المانع من اللحن بالحجّة.

واللين الباعث على الجرأة ، وتكلّمهم بما لا يعني.

وارتكاب الحكومة بنفسه ، أي أن يحضر مع خصمه في منازعة بين يدي قاض ، قيل : لما روي : أنّ أمير المؤمنين 7 وكلّ عقيلا في خصومة ، ولما روي أنّ : « للخصومات قحما وإنّي لأكره أن أحضرها » (2).

وفي دلالتهما نظر ، وقد حضر أمير المؤمنين 7 المحاكمة في دعوى درع طلحة (3) وغيرها.

نعم ، يدلّ على كراهته بعض الاعتبارات.

المسألة السابعة : يستحبّ أن يكون كاتبه إن احتاج إليه فقيها‌ ، جيّد الخطّ لئلاّ يغلط في الكتابة ، ولا يشتبه خطّه بالغا ، عاقلا ، مسلما ، عادلا ، بصيرا بما هو موكول إليه. بل ربّما يجب بعض ذلك ، لتؤمن خيانته وانخداعه بتزوير بعض الخصوم.

وأن يجلس كاتبه بين يديه ليملي عليه المطالب ، فيكتبها ويشاهد ما يكتبه ، ليأمن من الغلط.

وإذا افتقر القاضي إلى مترجم فلا بدّ من مترجمين عدلين.

__________________

(1) الجامع الصغير للسيوطي 2 : 500 7941 ، المغني لابن قدامة 11 : 440 8269.

(2) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 19 : 107 260 ، والقحمة : المهلكة مجمع البحرين 6 : 134.

(3) الكافي 7 : 385 5 ، الفقيه 3 : 63 213 ، التهذيب 6 : 273 747 ، الاستبصار 3 : 34 117 ، الوسائل 27 : 265 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 14 ح 6.

الصفحة 58 من 502