مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 54 من 502

ويستحبّ كونه : فقيها ، جيّد الخطّ ، عفيفا من الطمع ، لئلاّ ينخدع عن غيره بمال ومثله.

وينبغي أن يجلس بين يديه ليملي عليه ويشاهد ما يكتب.

المسألة الثالثة : القضاء في المسجد مكروه مطلقا‌ ، وفاقا للأكثر كما في معتمد الشيعة ، لمرسلة ابن أسباط : « جنّبوا مساجدكم الشرى ، والبيع ، والمجانين ، والصبيان ، والأحكام ، والضالّة ، والحدود ، ورفع الصوت » (1).

ومرسلة الفقيه : « جنّبوا مساجدكم صبيانكم ، ومجانينكم ، ورفع أصواتكم ، وشراءكم ، وبيعكم ، والضالّة ، والحدود ، والأحكام » (2).

والاستدلال بالنبويّ : « جنّبوا مساجدكم صبيانكم ، ومجانينكم ، وخصوماتكم » (3) منظور فيه.

وقيل باستحبابه كذلك (4) ، لأنّ المسجد للذكر ، ومنه القضاء ، ولكونه أفضل الأعمال اللاّئق بأشرف البقاع.

وقيل بالإباحة كذلك (5) ، للأصل ، وفعل عليّ 7 ، حتى أنّ دكّة قضائه مشهورة.

وقيل بكراهة الدائم دون غيره ، جمعا بين أدلّة المنع والجواز (6).

والجواب : أمّا عن أول دليلي الاستحباب : فيمنع كون المسجد لمطلق‌

__________________

(1) التهذيب 3 : 249 682 ، علل الشرائع : 319 2 ، الخصال : 410 13 ، الوسائل 5 : 233 أبواب أحكام المساجد ب 27 ح 1.

(2) الفقيه 1 : 154 716 ، الوسائل 5 : 234 أبواب أحكام المساجد ب 27 ح 4.

(3) سنن ابن ماجه 1 : 247 750.

(4) كما في المراسم : 656.

(5) كما في التنقيح 4 : 241.

(6) كما في الدروس 2 : 73.

الصفحة 54 من 502