مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 50 من 502

وحجّيتها ، كما بيّناها مفصّلا في كتاب عوائد الأيّام (1).

ويدلّ عليها قول الصادق 7 في صحيحة حريز لابنه إسماعيل : « فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم » (2).

وإطلاق مثل رواية السكوني : « إنّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيّا ومعه شاهد آخر » (3).

وصحيحة عمّار : « إذا كان خيّرا جازت شهادته لأبيه ، والأب لابنه ، والأخ لأخيه » (4) ، وغير ذلك. وكونه في مقام بيان حكم آخر لا يضرّ ، كما بينّاه في موضعه.

ومرسلة يونس : « استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين » الحديث (5).

فإنّ ولاية الاجتهاد أيضا حقّ ثابت من الله ومن حججه للمجتهد.

خلافا للمحكيّ عن الذريعة والمعارج والجعفريّة والوافية (6) ، للأصل المندفع بما مرّ.

وهل يشترط كون العدلين مجتهدين ، أم لا؟

الظاهر : نعم ، بمعنى : كونهما مقتدرين على الترجيح في الجملة في‌

__________________

(1) عوائد الأيام : 273.

(2) الكافي 5 : 299 1 ، الوسائل 19 : 82 أبواب أحكام الوديعة ب 6 ح 1.

(3) التهذيب 6 : 286 790 ، الوسائل 27 : 368 أبواب الشهادات ب 26 ح 5.

(4) الكافي 7 : 393 4 ، الفقيه 3 : 26 70 ، التهذيب 6 : 248 631 ، الوسائل 27 : 367 أبواب الشهادات ب 26 ح 2.

(5) الكافي 7 : 416 3 ، التهذيب 6 : 231 562 ، الوسائل 27 : 241 أبواب كيفية الحكم ب 7 ح 4.

(6) الذريعة 2 : 801 ، معارج الأصول : 201.

الصفحة 50 من 502