مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 499 من 502

هل تقبل بينة شخص في عين بعد انتزاعها منه بالحكم ببينة الآخر المدعي؟ 362

لو كانت العين بيديهما معا ، وادعى أحدهما الكل والآخر النصف ، ولا بينة 364

لو تنازع الزوجان أو ورثتهما أو أحدهما مع ورثة الاخر في أمتعة البيت الذي في يدهما 364

هل يثبت اليمين في مسألة تنازع الزوجين أم لا؟ 378

متاع البيت للذي بيده بعد يمينه وكونه مما يختص به 380

اختصاص الحكم بمتاع البيت أو الدار الذي هما يسكنانه ويترددان فيه لا غير ذلك لا فرق في الحكم بين ادعاء تمام المتاع أو بعضه 381

هل يختص الحكم بالزوجة الدائمة؟ 381

لو ادعى أحدهما اليد المستقلة على بعض المتاع 382

هل الحكم المذكور مخصوص بما لم تعلم فيه ملكيته السابقة لا حدهما؟ 382

في بيان نبذة من أحكام تعارض الملك السابق

واليد ، وتعارض البينات وتصادقهما

لو كانت العين في يد أحدهما وأقام كل منهما البينة 383

لو كانت العين في يديهما معا ، وأقام كل واحد منهما بينة على الجميع 399

لو كانت العين في يد ثالث 404

لو لم تكن العين في يد أحد 411

تعارض البينات في غير الأموال من الحقوق 412

لو تعارضت اليد الحالية مع الملكية السابقة أو اليد السابقة 413

سقوط اعتبار اليد بشهادة بينة المدعي أن صاحب اليد غاصب أو مستأجر أو مستعير ونحو ذلك 418

لو أقر صاحب اليد أمس بأن الملك للمدعي ، أو شهدت البينة باقراره أمس له أو أقر بأن هذا له أمس 419

الصفحة 499 من 502