مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 496 من 502

فيما يحكم فيه بالبينة واليمين معا

استثناء الدعوى على الميت من قاعدة عدم تعلق اليمين بالمدعي 252

هل يختص تحليف المدعي بدعواه على الميت ، أو يتعدى إلى ما يشاركه في المعنى؟ 253

دفع العين إلى المدعي مع البينة من غير يمين لو كانت بيد الميت بعارية أو غصب أو نحوهما 255

لو أقر له قبل الموت بمدة لا يمكن فيها الاستيفاء عادة 256

هل يختص ضم اليمين بما إذا كان الثبوت بالبينة أو يضم لو كان الثبوت بعلم الحاكم بالقضية أيضا وحكم بها؟ 258

للمدعي المقاصة لو علم ببقاء حقه على الميت بلا عين 259

اليمين المتوجهة على المدعي يمين واحدة 259

لو كان للمدعي شاهد واحد وحلف يمينا لجزء البينة ، فهل يحتاج إلى يمين أخرى للاستظهار ، أم لا؟ 259

لو أقام البينة ففقد الحاكم أو غاب قبل الحلف 260

هل يسقط اليمين بإسقاط بعض الحق؟ 260

حكم ما لو ادعى وارث زيد على وارث عمرو بشغل ذمة عمرو بحق زيد وأقام البينة 261

كفاية البينة لو كان المدعي على الميت وليا أو وصيا 263

جواز الحكم بالشاهد الواحد واليمين 265

المراد بالدين الذي يثبت بشاهد ويمين 274

هل يشترط في يمين المدعي تحقق شهادة الشاهد أولا وثبوت عدالته؟ 275

عدم ثبوت دعوى جماعة مع شاهد إلا مع حلف كل منهم 276

لو ادعى قيم المولى عليه من الطفل والمجنون والغائب ، وأقام شاهدا واحدا 280

لو أقام المدعي شاهدا واحدا ، ثم رضى بيمين المنكر 280

الصفحة 496 من 502