مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 494 من 502

لو تذكر ثبوت الحق عنده أولا من غير حكم به ، أو شهد بذلك الشاهدان 196

لو لم يتذكر الواقعة ولكن شهد عدلان بشهادته فيها ، فهل يجوز حكمه بمقتضى شهادته هذه ، أم لا؟ 197

عدم جواز قطع الحاكم العالم بالواقعة النظر عن العلم وايقاف الحكم على غيره من البينة أو اليمين 198

فيما إذا لم يكن الحاكم عالما بالحال

مقدمة في أن الدعاوى تقطع بالبينة واليمين 199

الحكم باليمين

لو قال المدعي للحاكم : لا بينة لي ، فلا يجوز للحاكم تحليف الخصم المنكر إلا بعد سؤال المدعي 205

لا اعتداد بإحلاف المدعي بدون إذن الحاكم وحكمه به 206

هل يجب أن يكون الحلف في مجلس القضاء والحكم أم لا؟ 208

استثناء المعذور من الحلف في مجلس الحكم على القول بوجوبه فيه 211

جواز تأخير المدعي إحلاف المنكر إلى وقت آخر على القول لعدم وجوبه في مجلس الحكم 212

لو قال المدعي أبرأتك من هذه اليمين ، سقط حقه منها في هذه الدعوى وله أن يستأنف الدعوى 212

لو حلف المدعى حلفا معتبرا شرعا 212

لو ادعى صاحب الحق أن الحالف اكذب نفسه فأنكر كانت دعوى مسموعة 221

لو لم يحلف المدعى عليه ، ورد اليمين على المدعي 221

لو رد المنكر اليمين على المدعي فليس للمدعي الرد ثانيا 222

الصفحة 494 من 502