البحث الثالث
في المحلوف عليه
وفيه مسائل :
المسألة الاولى : لو ادّعي عليه دين وهو معسر جاز له أن يحلف أنّه لا حقّ له ، ويوري إن علم صدق دعواه صرّح بذلك في التحرير (1) لصدقه في دعواه.
المسألة الثانية : الحلف ينصرف إلى ما حلّفه الحاكم عليه ، فلا تنفع تورية الظالم من الخصمين ، لرواية مسعدة بن صدقة : « فإذا كان مظلوما فيما حلف عليه ونوى اليمين فعلى نيّته ، وأمّا إذا كان ظالما فاليمين على نيّة المظلوم » (2).
ولو كان أحد الخصمين معتقدا لحقّية ما يحلف عليه اجتهادا أو تقليدا مخالفا لاجتهاد الحاكم ، لم يفد في تأويل الحلف اعتقاد نفسه ، لأنّه في الترافع محكوم بمتابعة الحاكم ، وليس ما اجتهده أو قلّده حكم الله في حقّه حينئذ.
المسألة الثالثة : قالوا : لا يجوز أن يحلف أحد ليثبت مالا لغيره ، أو يسقط حقّا عن غيره.
وهو كذلك للإجماع ، والأصل واختصاص الروايات صريحا أو
__________________
(1) التحرير 2 : 192.
(2) الكافي 7 : 444 1 ، التهذيب 8 : 280 1025 ، قرب الإسناد : 9 28 ، الوسائل 23 : 245 أبواب الأيمان ب 20 ح 1 ، بتفاوت يسير.




